الصفحة 469 من 733

فان اخرجا حيين ينزح دلاء وان ماتت الفارة واخرج السنور حيا وجب نزح عشرين إلى ثلثين وان مات السنور فحسب ينزح أربعون إلى ستين وان ماتا جميعا ينزح أربعون وقيل ينزح ستون أربعون لأجل السنور وعشرون لاجل الفارة وهذا كله إذا ماتت في البير وليس بها جراحة فان كانت بها جراحة وهربت الفارة من الهرة والهرة من الكلب ينزح الجميع سواء أخرجت حية أو ميتة وما كان بين الفارة والدجاجة فهو بمنزلة الفارة وما كان بين الدجاجة والشاة فهو بمنزلة الدجاجة وهذا ظاهر الرواية وفي العتابية لو وقع في البير مخاط أو بزاق كره ونزح دلاء ولو وقع فيه الورد وماء التمر لا ينزح شيء وفي النسيمة سئل الخجندي عن ركية وجد فيها خف خلق لا يدري متى وقع فيها وليس عليه اثر النجاسة قال لا يحكم بنجاسة الماء وفي الأصل ادنى ما ينبغي أن يكون بين بير بالوعة وبير الماء خمسة اذرع في رواية سليمان وفي رواية أبي حفص سبعة اذرع وقال الحلواني هذا ليس بتقدير بل الشرط أن يكون بينهما برزخ يمنع خلوص طعم البالوعة أو ريحها إلى البير وذكر في الظهيرية بير الماء إذا كانت بقرب البير النجسة فهي طاهرة ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه هذا ما في التاتارخانية وإذا وجب نزح الماء كله فعجن من ذلك الماء لا يطعم ذلك بني آدم ولا باس باطعامه للكلاب وعن أبي حنيفة في الكلب والسنور إذا وقع في الماء وخرج حيا فاعتجنوا به لا باس به وقال أبو عصمة إذا أصاب فم الكلب الماء لا خير فيه وعن أبي يوسف في رجل جنب استقى دلوا فصبه على رأسه ثم استقى آخر فتقاطر شيء في البير انه لا باس بذلك للضرورة هذا ما في الذخيرة قال والمعتبر الدلو الاوسطاي المعتبر في اخراج الماء الدلو بفتح الدال وسكون اللام الوسط وقد اختلفوا فيه على اقوال الأول المعتبر الدلو الوسط لانه اعدل وما جاوزه احتسب به الثاني دلو تلك البير التي يستقى منها الثالث دلو يسعه خمسة امناء من الماء الرابع دلو يسعه أربعة أمناء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت