الصفحة 468 من 733

الماء ولو ماتت فارة في إناء فصب ماؤه في البير ينزح الأكثر فيه ومن عشرين دلوا وعند أبي يوسف ينزح المصبوب وعشرون دلوا ولو ماتت فارة في بير ونزح منها دلوا وصب في بير طاهر كان حكم الثانية ما كان حكم الأولى قبل نزح هذا الدلو أن كان المصبوب هو الدلو الأول ينزح من البير الثانية عشرون وان صب الدلو الثاني ينزح من الثانية تسعة عشر وان صب الدلو العاشر ينزح من الثانية احد عشر دلوا وهو الصحيح لان الأولى كانت تطهير قبل نزح هذا الدلو بأحد عشر دلوا فكذا الثانية هذا كله في فتاوى قاضيان ولو حفروا بير بالوعة فجعلوها بيرا فان حفروها مقدار ما وصلت إليه النجاسة فالماء طاهر وجوانبها نجسة وان حفروها أوسع من الأول جاز وطهر الماء والبير كله وقال العتابي يرجع في هذا إلى اهل البصيرة لان ذلك تختلف بصلابة الأرض ورخاوته ولو تعذر نزح الفارة لا ينفع نزح الماء قبل اخراجها هذا كله في خزانة الفتاوى بير تنجس ماؤها فغار ثم عاد بعد ذلك الصحيح انه طاهر ويكون ذلك بمنزلة النزح حتى لو صلى في قعرها حالة الجفاف يجوز وكذلك بير وجب نزح عشرين فنزح عشر دلاء فلم يبق الماء ثم عاد الماء لا ينزح منه شيء وما نزح من الماء النجس لا يطين به المسجد احتياطا ولا يرش فيه هذا ما في مختارات النوازل الهرة إذا كانت هاربة عن الكلب والفارة إذا كانت هاربة عن الهرة فوقعت في البير وخرجت حية ينزح كله لأنها تبول غالبا وقيل بخلافه وعليه الفتوى ونصف الفارة مثل الفارة روى ذلك عن أبي يوسف وعن أبي حنيفة الأولى والسخلة والجدري كالدجاج وعنه كالشاة وعن أبي حنيفة السنوران كالدجاجة والثلث كالشاة وعن أبي يوسف في السنور ينزح الكل ولو كانت ابار وقعت في كل واحد منها فارة فصب من الأول دلو في الثانية ثم من الثانية إلى الثالثة هكذا إلى العاشرة ينزح من الأربعة الأول عشرون ثم إلى التاسعة تسعة وثلثون وينزح كل العاشرة هذا ما في المجتبى وان وقعت فارة وسنور في بير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت