الصفحة 125 من 733

الظنونا انتهى وقال العيني في البناية ان قلت لم اختار لفظ الجمع في الطهارات دون المفرد لما ذكر هغيره قلت للتصريح بارادة انواع الطهارة لانه لو ذكرها بلفظ الافراد لكان فهم الانواع على سبيل الاحتمالات الا القطع لان الجنس واقع على الادنى مع احتمال الكل فان قلت ذاا دخلت الالف واللام على الجمع تبطل الجمعيه فيكون للجنس ايضا فاي فائدة في جمعها * قلت هذا فيه خلاف لعى ما تقرر في موضعه فيجوز ان يكون المصنف اراد به مطلق الجمع كما هو مذهب لبعض في اللام اذ ادخلت في الجمع فان قلت الطهارة مصدر فلا يثنى ولا يجمع قلت اذا اريد به النوع يجوز ان يجمع فان قلت فلم لم يمع الصلوة والزكوة ونحوهما قلت هذا لا يتمشى فيهمنا امام الصلوة فلانها متحده انواعها مختلفة كما ترى من اختلاف طاهرة الحديث والخبث والطهارة بالتيمم ولا يرد عليان صلوة الجنازة لانها ليست بصلوة حقيقة لانها دعاء ولهذا جاتز ركةبا قياسا لا استحسانا وتجوز بالتيمم عند وجود الماء حتى ان الشعبي لم يشترط فيها الطهارة اصلا انتهى قول لا يخلو كل ذلك عن خدشه اماما ذكره صاحب النهاية فلانه لا يفيد الا تصحيح ايراد الطهارات بلفظ الجمع وجواز ايراده لا اختياره على افراده والمهم في هذا المقام هو ذها الا ذاك وايضا المصادر اذا قصدت بها الانواع تجمع سواء كانت في آخرها تاءالتانيث ولم تكن كما في قولهم ضربت ضربين أي مختلفين فالتخصيص بما اذا كانت فيه تاء التاينث ليس في موضعه وما ذكر هبقوله ولان آلخ ضعيف فان الظاهران الفقهاء انما يريدون بقولهم كتاب الطهارة كتاب الزكوة كتاب الصوم كتاب البيع وامثالها نفس الافعال لان الفقه موضوعه فعل الكلف كما تقرر في موضعه لا الحاصل بالمصدر الذي هو عبارة عن الآثر المترتب على فعل الفاعل وقوله ومنه قوله تعالى تظنون بالله الظنونا انتهى فانه يفيد ان الظنون في هذه الآية مصدر جمع لارادة الانواع الا الاحصل بالمصدر واما ما ذكر هصاحب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت