فهرس الكتاب
المحسنين كما حققه المحقق التفتاازني في التلوي حوغيره وثانيهما ام ذكره الشارح ان الطهارة مصدر والمصدر لا يثنى ولا يجمع فلذلك افرده المصنف وقرر صاحب حل المشكلات كلام الشارح بجعله جواب سشوال مقدر هو ان الوقابية ماخوذه من اهلداية وق دذكرنا في الهداية الطهارة بلفظ الجمع فما وجه العدول عنه واقول هذ االتقرير للسوال مع كطونه اجنبيا عن المقام ولا يشير اليه كلام الشارح اصلا غير صحيح في نفسه اذ كون شيء مأخو1ذ من شيء لا يقتضي الموافقة بينهما من جميع الوجوه وقد خالف المصنف في كثير من المواض صاحب الهادية ولم يتعرض الشارح في موضع منها لبيان وجه المخالفة فالحق في تقيري السوال المقدور ما افادة الوالد العلام ادخله اللّه دار السلام في تعليقات بقوله تقريره ان انواع الطهارة كثيرة كطهارة الثوب والمكان والبدن والهطارة الصغرى والكبرى بالماء او التراب فلم اورد المصنف لفظ المفرد ولم يقل كتاب الطهارلات انتهى وهذا التقرير الصق بقول الشارح مع كثرة الطهارات ويرد لعى الشارح في هذا المقام ايرادات الاول ان الواحد انما يقابل المتعدد لا الجمع يقال هذا واحدي ليس بمتعدد دو لفظ الججمع ليس بمتعدد بل لفظ واحد فالمناسب ان يقول اكتفى بلفظ المفرد الخ فان المفرد يطلق بمقابله الجمع الثاني ان اتفى ليس في محل لانه يقتضي ان المناسب لقفظ الواحد والجمع معا فاكتفى باحدهما الثالث ان لفظ اكتفى يستعمل في الجواز وهو يدل على ان الاولى ذكر الطهارة بلفظ الجمع وليس كذلك الرابع انه يفهم من وقله فلا حاجة ال لفظ الجمع ان تثنية المصدر وجمعه جائزان لكن لم يكن الاحتايج اليهما اكتفى على الواحد وقوله لان الاصل ان المصدر لا يثنى ولا يجمع دال على عدم جوازه وهل هذا الا تدافع واضح وتناقض لائح الخامس ان لا نسلم ان المصدر لا ينثني ولا يجمع الا ترى الى ان الفقهاء يقولون كفت سجدة واحده عن تلاوتين وتلاوات في مجلس واحد السادس انه قد جمع الشارح