الصفحة 127 من 733

المحسنين كما حققه المحقق التفتاازني في التلوي حوغيره وثانيهما ام ذكره الشارح ان الطهارة مصدر والمصدر لا يثنى ولا يجمع فلذلك افرده المصنف وقرر صاحب حل المشكلات كلام الشارح بجعله جواب سشوال مقدر هو ان الوقابية ماخوذه من اهلداية وق دذكرنا في الهداية الطهارة بلفظ الجمع فما وجه العدول عنه واقول هذ االتقرير للسوال مع كطونه اجنبيا عن المقام ولا يشير اليه كلام الشارح اصلا غير صحيح في نفسه اذ كون شيء مأخو1ذ من شيء لا يقتضي الموافقة بينهما من جميع الوجوه وقد خالف المصنف في كثير من المواض صاحب الهادية ولم يتعرض الشارح في موضع منها لبيان وجه المخالفة فالحق في تقيري السوال المقدور ما افادة الوالد العلام ادخله اللّه دار السلام في تعليقات بقوله تقريره ان انواع الطهارة كثيرة كطهارة الثوب والمكان والبدن والهطارة الصغرى والكبرى بالماء او التراب فلم اورد المصنف لفظ المفرد ولم يقل كتاب الطهارلات انتهى وهذا التقرير الصق بقول الشارح مع كثرة الطهارات ويرد لعى الشارح في هذا المقام ايرادات الاول ان الواحد انما يقابل المتعدد لا الجمع يقال هذا واحدي ليس بمتعدد دو لفظ الججمع ليس بمتعدد بل لفظ واحد فالمناسب ان يقول اكتفى بلفظ المفرد الخ فان المفرد يطلق بمقابله الجمع الثاني ان اتفى ليس في محل لانه يقتضي ان المناسب لقفظ الواحد والجمع معا فاكتفى باحدهما الثالث ان لفظ اكتفى يستعمل في الجواز وهو يدل على ان الاولى ذكر الطهارة بلفظ الجمع وليس كذلك الرابع انه يفهم من وقله فلا حاجة ال لفظ الجمع ان تثنية المصدر وجمعه جائزان لكن لم يكن الاحتايج اليهما اكتفى على الواحد وقوله لان الاصل ان المصدر لا يثنى ولا يجمع دال على عدم جوازه وهل هذا الا تدافع واضح وتناقض لائح الخامس ان لا نسلم ان المصدر لا ينثني ولا يجمع الا ترى الى ان الفقهاء يقولون كفت سجدة واحده عن تلاوتين وتلاوات في مجلس واحد السادس انه قد جمع الشارح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت