الصفحة 150 من 733

جنسه لا يدخل انتهى المبحث الرابع والثلثون امسحوا مار من يمسح من باب فتح بفتح يقال مس حبرأسه ويمسح الارض ومسح الارض مشساحة أي ذرعها ومسح المرآة جامعها ومسحه بالسيف أي قطعه كذافي الصحاح وسيجىء تفسيره الشرعي المبحث الخامس والثلثون اختلف العلماء في قدر الواجب من مسح الراس فقال مالك يجب مسح جميع الراس كما يجب مس جميع الوجه في التيمم وقال ايو حنيفة يجب مسحربع الراس وقال الشافعي يجب قدر ما ينطلق عليه اسم المسح واحتي جمن اجاز مسح بعض الراس بحديث مسح الناصية كذا قال البغوي المبحث السادس والثلثون اورد المرافق بلفظ الجمع والكعبين بالتثنية لان مقابلة الجمع بالجمع يقتصي انقسام الآحاد على الآحاد كما في قوله تعالى يجعلون اصابعهم في آذانهم وقوله تعالى واستغشوا بثيابهم ولكل يد مرفق فصحت المقابلة بينهما ولو قيل الى الكعاب لاقتضى غسل كل رجل الى كعب واحد فقيل الى الكعبين ليعلم أن غسل كل رجل إلى الكعبين واجب كذا قال النسفي في الستصفى ثم قال فإن قيل ما ذكره تم من المقابلة موجودة في قوله وأيديكم وأرجلكم فكان ينبغي أن يغسل يد واحده والجواب عن هذا من وجهين احدهما ما قاله الاستاذ * يحتمل ان يكون الجمع مقابلا بالمفرد كما قاله زفر ويحتمكل ان يكون مقابلا بالجمع كما هو مذهبنا فقلنا بوجوب غسل كل يد ورجل احتيطا والثاني ما قاله جمال الدين النسفي ان الاصل ما ذكر تولكن لا يمنع هذا الاصل خلافه عند قيام الدليل على خلافه كما قالالله تعالى حافظوا على الصلوات يلزم كل واحد محافظة ميع الصلوات فههنا قام الدليل وهو فعل النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ بتعليم جبريل وانعقد الاجماع على ذلك كان تعليل وقع معارضا في مثل هذا يكون باطلا ولا يقال يحتمل ان يكون سغل اليد الثانية والرجل الثاينة بطريق السنة قلنا لا جائزا ان يكون كذلك لان النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ بين في الحديث الذي بين المفروضات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت