جنسه لا يدخل انتهى المبحث الرابع والثلثون امسحوا مار من يمسح من باب فتح بفتح يقال مس حبرأسه ويمسح الارض ومسح الارض مشساحة أي ذرعها ومسح المرآة جامعها ومسحه بالسيف أي قطعه كذافي الصحاح وسيجىء تفسيره الشرعي المبحث الخامس والثلثون اختلف العلماء في قدر الواجب من مسح الراس فقال مالك يجب مسح جميع الراس كما يجب مس جميع الوجه في التيمم وقال ايو حنيفة يجب مسحربع الراس وقال الشافعي يجب قدر ما ينطلق عليه اسم المسح واحتي جمن اجاز مسح بعض الراس بحديث مسح الناصية كذا قال البغوي المبحث السادس والثلثون اورد المرافق بلفظ الجمع والكعبين بالتثنية لان مقابلة الجمع بالجمع يقتصي انقسام الآحاد على الآحاد كما في قوله تعالى يجعلون اصابعهم في آذانهم وقوله تعالى واستغشوا بثيابهم ولكل يد مرفق فصحت المقابلة بينهما ولو قيل الى الكعاب لاقتضى غسل كل رجل الى كعب واحد فقيل الى الكعبين ليعلم أن غسل كل رجل إلى الكعبين واجب كذا قال النسفي في الستصفى ثم قال فإن قيل ما ذكره تم من المقابلة موجودة في قوله وأيديكم وأرجلكم فكان ينبغي أن يغسل يد واحده والجواب عن هذا من وجهين احدهما ما قاله الاستاذ * يحتمل ان يكون الجمع مقابلا بالمفرد كما قاله زفر ويحتمكل ان يكون مقابلا بالجمع كما هو مذهبنا فقلنا بوجوب غسل كل يد ورجل احتيطا والثاني ما قاله جمال الدين النسفي ان الاصل ما ذكر تولكن لا يمنع هذا الاصل خلافه عند قيام الدليل على خلافه كما قالالله تعالى حافظوا على الصلوات يلزم كل واحد محافظة ميع الصلوات فههنا قام الدليل وهو فعل النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ بتعليم جبريل وانعقد الاجماع على ذلك كان تعليل وقع معارضا في مثل هذا يكون باطلا ولا يقال يحتمل ان يكون سغل اليد الثانية والرجل الثاينة بطريق السنة قلنا لا جائزا ان يكون كذلك لان النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ بين في الحديث الذي بين المفروضات