فهرس الكتاب
ان فعلع كرم الله وجهه اذا كان مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وبقية الخلفاء من عدم الحلق الا بعد فراغ النسك يكون رخصة الا سنة ثم رايت ابن حجر نظر على كلام الطيبي وذكر نظير كلامي واطال الكلام فيه انتهى كلامه فاحفظ هذا فانه مع غرابته لاتخلو عن فائدة قوله ويجب على الرجال نقضها اي نقض الضفائر ان كانت له وهي جائزة لهم مالم يحصل التشبه بالنساء لما مر من حديث انه عليه الصلوة والسلام كانت له ضفائر يوم دخول مكة وهذا الحكم ثم من تخصيص المصنف المرأة بالذكر لان تخصيص الشيء بالذكر في الروايات يد على نفي ما عداه بالاتفاق بخلاف النصوص فان فيها لايدل على نفي ماعداه عندنا وانما ذكر حكم المرأة وان كان حال النساء على المستر لان المسألة من خواص النساء كذا في غاية البيان وذكر صاحب الخلاصة ان في شعر الرجل يفترض ايصال الماء الى المسترسل انتهى وهذا يدلك على ان الفرق بين شعر الرجال والنساء من وجهين احدهما انه لايجب عليهم نقض الضفائر ويجب عليهم وثانيهما انه يجب عليهم غسل المسترسل بخلافهن وقد صرح به الصدر الشهيد في شرح الجامع الصغير حيث قال في باب انكشاف العورة من كتاب الصلوة اما المسترسل هل هو عورة فيه رويتان وغسله في الجنابة موضوع عن النساء شرعًا وهو المختار لان فيه حرجًا بخلاف شعر الرجال لانه حرج فيه انتهى .