الصفحة 222 من 733

ان فعلع كرم الله وجهه اذا كان مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وبقية الخلفاء من عدم الحلق الا بعد فراغ النسك يكون رخصة الا سنة ثم رايت ابن حجر نظر على كلام الطيبي وذكر نظير كلامي واطال الكلام فيه انتهى كلامه فاحفظ هذا فانه مع غرابته لاتخلو عن فائدة قوله ويجب على الرجال نقضها اي نقض الضفائر ان كانت له وهي جائزة لهم مالم يحصل التشبه بالنساء لما مر من حديث انه عليه الصلوة والسلام كانت له ضفائر يوم دخول مكة وهذا الحكم ثم من تخصيص المصنف المرأة بالذكر لان تخصيص الشيء بالذكر في الروايات يد على نفي ما عداه بالاتفاق بخلاف النصوص فان فيها لايدل على نفي ماعداه عندنا وانما ذكر حكم المرأة وان كان حال النساء على المستر لان المسألة من خواص النساء كذا في غاية البيان وذكر صاحب الخلاصة ان في شعر الرجل يفترض ايصال الماء الى المسترسل انتهى وهذا يدلك على ان الفرق بين شعر الرجال والنساء من وجهين احدهما انه لايجب عليهم نقض الضفائر ويجب عليهم وثانيهما انه يجب عليهم غسل المسترسل بخلافهن وقد صرح به الصدر الشهيد في شرح الجامع الصغير حيث قال في باب انكشاف العورة من كتاب الصلوة اما المسترسل هل هو عورة فيه رويتان وغسله في الجنابة موضوع عن النساء شرعًا وهو المختار لان فيه حرجًا بخلاف شعر الرجال لانه حرج فيه انتهى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت