الصفحة 262 من 733

الحديث انه واجب قال ليس كلما جاء في الحديث يكون كذلك وروى اشهب عن مالك انه سئل عن غسل يوم الجمعة اواجب هو قال حسن وليس بواجب انتهى ملخصا لكن ذكر النووي في شرح صحيح مسلم ان ابن المنذر قد حكى الوجوب عن مالك وطائفة ذهبوا الى انه سنة مؤكدة وهم الاكثرون فمن اصحابنا القدورى نص على سنية الغسل للجمعة والعيدين وعرفة والاحرام في مختصرة والمصنف والشارح في النقاية وصاحب المنية وشارحها ابن امير حاج حيث قال الذي يظهر واستنان غسل الجمعة لما روى عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغتسل من اربع من جنابة ويوم الجمعة وغسل الميت ومن الحجامة رواه ابو داود وصححه ابن خزيمة والحاكم وقال على شرط الشيخين وقال البيهقي رواته كلهم ثقات فان هذا الحديث ظاهرا تقييد المواظبة انتهى وصاحب الكنز وصاحب خزانة المفتين وصاحب تحفة الملوك وقاضيخان في فتاواه وصاحب الخلاصة وصاحب التاتار خانية نقلا عن المحيط وصاحب الهداية في مختارات النوازل وصاحب الدرة المنيفة وصاحب الدرر وصاحب النهر وصاحب مراقي الفلاح وصاحب التنوير وغيرهم من المتقدمين والمتاخرين ومن الشافعية النووي والقسطلاني وابن ارسلان في صفوة الزبد وزين الدين المليباري في قرة العين وغيرهم ومن المالكية ابن ابي زيد حيث قال في رسالته الغسل للجمعة واجب اي وجوب السنن وقال ايضا الغسل للعيدين حسن وليس بلازم وخليل بن اسحق في مختصره وابن عبد البر والزرقاني وغيرهم وطائفة ذهبوا الى انه مستحب وهم شرذمة قليلة من اصحابنا آخذين ذلك من قول محمد في الاصل انه حسن واختاره ابن الهمام وقال النظر يوجب الاستحباب والحلبي فقال في شرح المنية الصغير الاصح انه مندوب اما الطائفة الاولى فاستندت بظواهر بعض الاخبار التي تدل على الوجوب منها حديث ابن عراخرجه مالك في الموطأ ومن طريقة البخاري والنسائي في صححيهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذا جاء احدكم الجمعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت