فهرس الكتاب
الحائض والنفساء للاحرام وهو مجمع عليه لكن مذهبنا ومذهب مالك وابي حنيفة والجمهور انه مستحب وقال الحسن واهل الظاهر هو واجب انتهى وقال ابن الهمام ان الغسل للاحرام مستحب اي ليس بسنة ايضا وقال اماما روى الترمذي عن خارجة بن زيدي ثابت عن زيد بن ثابت انه عليه السلام تجرد لاهلاله واغتسل فوافقه حال لاتستلزم المواظبة فاللازم الاستحباب الا ان يقال الاهلال جنس مضاف فيعم اللفظ كل اهلال صدر منه فيثبت سنيه هذا الغسل انتهى وانت تعلم انه لاحاجة الى هذا التكلف لثبوت السنية باخبار اخر ومن الغسل يوم عرفة واختار ابن الهمام ومن تبعه انه مستحب ليس بينة وقد مر مايدفعه سابقا وفي البدائع يجوز ان يكون غسل عرفة صلى الخلاف السابق في الجمعة انتهى وقال ابن امير حاج في الحلية الظاهر انه للوقوف وما اظن احد ذهب الى استانة ليوم عرفة من غير حضور عرفات انتهى وفي رد المحتار عن شرح نظم الكنز للمقدسي اقول لايستبعد ان يقول احد بسنيته لليوم لفضيلته حق لو حلف لطلاق امراته في افضل ايام العام تطلق يوم عرفة ذكره ابن مالك في شرح المشارق وقد وقع السؤال عن هذا في هذه الايام وداريين الاقوم وكتب بعضهم بافضلية يوم الجمعة والنقل بخلافه انتهى واما القسم الثالث فمنه الاغتسال لدخول مكة والوقوف بمزدلقة ودخول مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن اغتسل الميت والحجامة لشبهة الخلاف وليلة القدر اذا راها وللجنون اذا افاق والصبي اذا بلغ بالسن كذا في فتح القدير وذكر صاحب الحلية ان الظاهر ان الغسل لدخول مكة سنة للمواظبة كما يدل عليه مارواه البخاري وغيره عن نافع قال كان ابن عمر اذا ادخل ادنى الحرام وامسك ثم يبيت بذي طوى ثم يصلى به الصبح ويغتسل ويحدث ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك ومنه غسل الكافر اذا اسلم بذلك امر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جاء يريد الاسلام كذا في التجنيس وهو ما اخرج احمد في مسنده عن ابي