الصفحة 273 من 733

الحائض والنفساء للاحرام وهو مجمع عليه لكن مذهبنا ومذهب مالك وابي حنيفة والجمهور انه مستحب وقال الحسن واهل الظاهر هو واجب انتهى وقال ابن الهمام ان الغسل للاحرام مستحب اي ليس بسنة ايضا وقال اماما روى الترمذي عن خارجة بن زيدي ثابت عن زيد بن ثابت انه عليه السلام تجرد لاهلاله واغتسل فوافقه حال لاتستلزم المواظبة فاللازم الاستحباب الا ان يقال الاهلال جنس مضاف فيعم اللفظ كل اهلال صدر منه فيثبت سنيه هذا الغسل انتهى وانت تعلم انه لاحاجة الى هذا التكلف لثبوت السنية باخبار اخر ومن الغسل يوم عرفة واختار ابن الهمام ومن تبعه انه مستحب ليس بينة وقد مر مايدفعه سابقا وفي البدائع يجوز ان يكون غسل عرفة صلى الخلاف السابق في الجمعة انتهى وقال ابن امير حاج في الحلية الظاهر انه للوقوف وما اظن احد ذهب الى استانة ليوم عرفة من غير حضور عرفات انتهى وفي رد المحتار عن شرح نظم الكنز للمقدسي اقول لايستبعد ان يقول احد بسنيته لليوم لفضيلته حق لو حلف لطلاق امراته في افضل ايام العام تطلق يوم عرفة ذكره ابن مالك في شرح المشارق وقد وقع السؤال عن هذا في هذه الايام وداريين الاقوم وكتب بعضهم بافضلية يوم الجمعة والنقل بخلافه انتهى واما القسم الثالث فمنه الاغتسال لدخول مكة والوقوف بمزدلقة ودخول مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن اغتسل الميت والحجامة لشبهة الخلاف وليلة القدر اذا راها وللجنون اذا افاق والصبي اذا بلغ بالسن كذا في فتح القدير وذكر صاحب الحلية ان الظاهر ان الغسل لدخول مكة سنة للمواظبة كما يدل عليه مارواه البخاري وغيره عن نافع قال كان ابن عمر اذا ادخل ادنى الحرام وامسك ثم يبيت بذي طوى ثم يصلى به الصبح ويغتسل ويحدث ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك ومنه غسل الكافر اذا اسلم بذلك امر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جاء يريد الاسلام كذا في التجنيس وهو ما اخرج احمد في مسنده عن ابي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت