فهرس الكتاب
العرق بفتح العين واسكان الراء هو العظم الذي عليه بقية اللحم هذا هو الاشهر في معناه وقال أبو عبيد هو القدرة من اللحم وقال الخليل هو العظم بلا لحم وجمعه عراق بضم العين ويقال عرقت العظم وتعرقته واعترقته إذا اخذت عنه اللحم باسنانك كذا قال النووي وقال ايضا سور الحائض وعرقها طاهر وهذا متفق عليه وقد نقل الامام أبو جعفر محمد†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† أن ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† أما †††††††††††††††††††††††††† أن ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ل ثم جاء وقال كنت جنبا فقال أن المسلم لا ينجس ومعنى قوله حاد عنه أي مال عنه وذهب إلى داره واخرجه أبو داود بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقيني وانا جنب فحدث عنه فاغتسلت ثم جئت فقال مالك قال كنت جنبا فقال أن المسلم لا ينجس ولفظ النسائي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم القى الرجل من اصحابه ما سحه ودعا له فرأيته يوما بكرة فحدث عنه ثم اتيته حين ارتفع النهار فقال اني رأيتك فحدث عني فقلت اني كنت جنبا فخشيت أن تمسني فقال أن المسلم لا ينجس قال النووي في شرح صحيح مسلم هذا الحديث اصلب عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا فاما الحي فطاهر باجماع المسلمين حتى الجنين إذا القيته امه وعليه رطوبة فرجها وأما الميت ففيه خلاف للعلماء وللشافعي فيه قولان الصحيح منها انه طاهر وأما الكافر فحكمه حكم المسلم في الطهارة والنجاسة فاذا ثبت طهارة الادمي مسلما كان أو كافرا فعرقه ولعابه ودمعه طاهر سواء كان محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء وهذا كله باجماع المسلمين انتهى ملخصا وأما حديث أبي هريرة فاخرجه البخاري عنه أن النبي عليه الصلوة والسلام لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال اين كنت يا ابا هريرة قال