وعن أبي الدرداء مرفوعًا: (إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داءٍ دواءً، فتداووا ولا تتداووا بمحرمٍ) رواه د.
قوله عليه الصلاة والسلام: (تداووا) أمر، وأقل رتب الأمر: الندب، والنهي فيه دال على التحريم.
فإن قيل: الأمر هنا للإباحة، قلنا: إنما يكون ذلك إذا تقدمـ [ـه] حظر كقوله تعالى:
{وإذا حللتم فاصطادوا} و {فاسعوا إلى ذكر الله} ثم قال {فانتشروا} .
وقد كان صلى الله عليه وسلم يتداوى.
وروى أبو هريرة مرفوعًا: (من تداوى بالحلال كان له شفاء، ومن تداوى بحرامٍ لم يجعل الله فيه شفاءً) .
وفي حديث آخر: (وسئل عليه الصلاة والسلام عن الخمر يجعل في الدواء؟ قال: إنها داءٌ وليست بدواءٍ) رواه م. د. ت.
وعن أبي هريرة: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخبث) .