فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 37

المسألة الثالثة :( في كيفية صلاة الليل )

ذهب الإمام مالك (1) والشافعي (2) وأحمد (3) وطائفة من السلف إلى أن صلاة الليل مثنى مثنى إلاّ ركعة الوتر ، على خلاف بينهم هل هذا على الوجوب أم على الاستحباب . وحجتهم في هذا ما جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ) وقوله: ( مثنى مثنى ) معدول عن اثنين اثنين ، والمراد أن تسلم في كل ركعتين قيل وجوبًا وقيل استحبابًا . قال في المبدع (4) : فإن زاد على ذلك فاختار ابن شهاب

(1) الاستذكار ( 5 / 237 - 249 - 255 ) .

(2) المجموع ( 4 / 49 - 51 ) .

(3) مسائل الإمام أحمد [ 2 / 296 ] رواية ابنه عبد الله ومسائل أبي داود [ ص 72 ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت