آخرهن.
وأما الوتر: فله أن يوتر بركعة . لحديث ابن عمر السابق ( فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة ...) متفق عليه. وعند مسلم من طريق شعبة عن قتادة عن أبي مجلز قال: سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الوتر ركعة من آخر الليل ) وإن صلى قبلها شفعًا فهذا أفضل .
وله أيضًا الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع إلاّ أنه إذا أوتر بثلاث لا يتشهد تشهدين ، بل يقتصر على التشهد في آخر الصلاة . والسنة أيضًا لمن صلى تسع ركعات أن لا يجلس فيها إلاّ في الثامنة فيجلس ويذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض بدون سلام ثم يصلى التاسعة ثم يسلم . والحديث في صحيح مسلم (1) من حديث عائشة وجاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعدما سلم وهو قاعد .
والتنويع في هذه الصيغ أفضل محافظة على السنة واتباعًا
(1) مسلم بشرح النووي . ( 6 / 27 ) .