فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 37

والمؤلف أنه لا يصح ، قال أحمد فيمن قام في التراويح إلى ثالثة: يرجع وإن قرأ ، لأن عليه تسليمًا ، ولابد . للخبر . وعنه يصح مع الكراهة . ذكره جماعة ، وهو المشهور، سواء علم العدد أو نسيه ) وعنه لا يكره (1) وهو مذهب أبي حنيفة قال رحمه الله في صلاة الليل ( إن شئت ركعتين وإن شئت أربعًا وإن شئت ستًا وثمانيًا لا تسلم إلا في آخرهن ) (2) والأفضل في مذهبه صلاة أربع بسلام واحد لخبر عائشة في الصحيحين حين سألها أبو سلمة بن عبدالرحمن عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل قالت: يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثًا ) .

وهذا الحديث مجمل ليس فيه التصريح بصلاة أربع بسلام

(1) الإنصاف ( 2 / 187 ) .

(2) البناية في شرح الهداية ( 2 / 613 ) . وانظر الاستذكار ( 5 / 237 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت