له وإن شاء عذبه ) (1) سنده صحيح .
و رواه أبو داود أيضًا من طريق محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلًا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلًا بالشام يدعى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب ....)
وأما حديث أبي أيوب الأنصاري مرفوعًا ( الوتر حق على كل مسلم ) فلا يصح إلاّ موقوفًا . قاله أبو حاتم والذهلي والدارقطني وغيرهم . قال ابن حجر: وهو الصواب (2) .
وأما حديث بريدة مرفوعًا ( الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا ) الحديث رواه أبو داود وغيره . فإنه خبر لا يصح . في إسناده عبيد الله بن عبدالله العتكي ، قال عنه البخاري عنده مناكير ، وقال العقيلي لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلاّ به (3) . وقال ابن حبان يجب مجانبة ما ينفرد به (4) .
(1) سنن أبي داود مع عون المعبود . ( 2 / 93 ) و ( 4 / 294 ) .
(2) انظر التلخيص . ( 2 / 13 ) .
(3) انظر الضعفاء . ( 3 / 121 ) .
(4) كتاب المجروحين . ( 2 / 64 ) .