إلاّ في النصف الآخر من رمضان ) . رواه عبد الرزاق في المصنف (1) ، بسند صحيح . وقال الإمام أبو داود قلت لأحمد: القنوت في الوتر السنة كلها ؟ قال: إن شئت ، قلت: فما تختار ؟ قال: أما أنا فلا أقنت إلاّ في النصف الباقي ، إلاّ أن أصلي خلف الإمام فيقنت فأقنت معه (2) .
وذكر ابن وهب عن مالك في القنوت في رمضان أنه قال إنما يكون في النصف الآخر من الشهر (3) . وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله (4) . وفي وجه عنده يستحب القنوت في الوتر بالسنة كلها وهذه آخر الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله (5) . قال النووي رحمه الله: وهذا الوجه قوي في الدليل لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما (6) .
(1) ج / 3 / 121 .
(2) كتاب مسائل الإمام أحمد لأبي داود . ص ( 66 ) .
(3) الاستذكار . ( 5 / 166 ) .
(4) المجموع للنووي . ( 4 / 15 ) .
(5) انظر مسائل أحمد [ 1 / 99 ] رواية اسحاق بن إبراهيم . والإنصاف ( 2 / 170 ) .
(6) المجموع . ( 4 / 15 ) .