قال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه ج: 1 ص: 132
200 باب ذكر الدليل على أن ما وقع عليه اسم التراب فالتيمم به جائز ثم الإعواز من الماء، وإن كان التراب على بساط أو ثوب .... وإن لم يكن على الأرض مع الدليل على أن خبر أبي معاوية الذي ذكرناه مختصر (جعلت لنا الأرض طهورا) أي عند الإعواز من الماء إذا كان المحدث غير مريض مرضا يخاف- إن ماس الماء -التلف أو المرض المخوف أو الألم الشديد 0 لا أنه جعل الأرض طهورا وإن كان المحدث صحيحا واجدا للماء أو مريضا لا يضر إمساس البدن الماء،
مثال آخر:
قال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه ج: 1 ص: 133
201 باب إباحة التيمم بتراب السباخ ضد قول من زعم من أهل عصرنا أن التيمم بالسبخة غير جائز، وقول هذه المقالة يقود إلى أن التيمم بالمدينة غير جائز، إذ أرضها سبخة وقد خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها طيبة أو طابة،
مثال آخر:
قال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه ج: 1 ص: 156
2 باب ذكر فرض الصلوات الخمس من عدد الركعة بلفظ خبر مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص
مثال آخر:
قال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه ج: 1 ص: 157
3 باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن قولها أن الصلاة أول ما افترضت ركعتان أرادت بعض الصلاة دون جميعها 0 أرادت الصلوات الأربعة دون المغرب وكذلك أرادت (ثم زيد في صلاة الحضر) ثلاث صلوات خلا الفجر والمغرب والدليل على أن قول ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا إنما أراد خلا الفجر والمغرب وكذلك أرادوا في السفر ركعتين خلا المغرب وهذا من الجنس الذي نقول في كتبنا من ألفاظ العام التي يراد بها الخاص،
مثال آخر:
قال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه ج: 1 ص: 169
15 باب اختيار الصلاة في أول وقتها بذكر خبر لفظه لفظ عام مراده خاص
مثال آخر:
قال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه ج: 1 ص: 169
16 باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله الصلاة في أول وقتها بعض الصلاة دون جميعها، وبعض الأوقات دون جميع الأوقات إذ قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتبريد الظهر في شدة الحر وقد أعلم أن لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخر صلاة العشاء الآخرة إلى شطر الليل،
مثال آخر:
قال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه ج: 1 ص: 171
18 باب ذكر التغليظ في تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس والدليل على أن قوله صلى الله عليه وسلم في خبر عبد الله بن عمرو فإذا صليتم العصر فهو وقت إلى أن تصفر الشمس إنما أراد وقت العذر والضرورة والناسي لصلاة العصر فيذكرها قبل اصفرار الشمس أو عنده وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدركها وقت العذر والضرورة والناسي لصلاة العصر حين يذكرها وقتا يمكنه أن يصلي ركعة منها قبل غروب الشمس لا أنه أباح للمصلي في