غير العذر والضرورة ـ وهو ذاكر لصلاة العصر- أن يؤخرها حتى يصلي عند اصفرار الشمس أو ركعة قبل الغروب وثلاثا بعده،
مثال آخر:
قال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه ج: 1 ص: 178
25 باب كراهية النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها بذكر خبر مجمل غير مفسر
26 باب ذكر الخبر الدال على الرخصة في النوم قبل العشاء إذا أخرت الصلاة، وفيه ما دل على أن كراهة النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبلها إذا لم تؤخر،
مثال آخر:
قال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه ج: 1 ص: 190
36 باب تثنية الأذان وإفراد الإقامة بذكر خبر مجمل غير مفسر بلفظ عام مراد خاص،
36 باب ذكر الدليل على أن الآمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا بعده أبو بكر ولا عمر كما ادعى بعض الجهلة أنه جائز أن يكون الصديق أو الفاروق أمر بلالا بذلك،
37 باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بأن يشفع بعض الأذان لا كلها وأنه إنما أمر بأن يوتر بعض الإقامة لا كلها وأن اللفظة التي في خبر أنس إنما هي من أخبار ألفاظ العام التي يراد بها الخاص إذ الأذان وتر لا شفع لأن المؤذن إنما يقول لا إله إلا الله في آخر الأذان مرة واحدة وكذلك المقيم يثني في الابتداء الله أكبر فيقوله مرتين وكذلك يقول قد قامت الصلاة مرتين ويقول أيضا الله أكبر الله أكبر مرتين،
ج: 1 ص: 194
38 باب تثنية قد قامت الصلاة في الإقامة ضد قول بعض من لا يفهم العلم ولا يميز بين ما يكون لفظه عاما مراده خاص وبين ما لفظه عام مراده عام فتوهم بجهله أن قوله ويوتر الإقامة كل الإقامة لا بعضها من أولها إلى آخرها،
مثال آخر:
قال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه ج: 1 ص: 205
48 باب الأمر بالأذان والإقامة في السفر وإن كانا اثنين لا أكثر بذكر خبر لفظه عام مراده خاص،
ثم قال: ج: 1 ص: 206
48 باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرت أنها لفظة عام مرادها خاص والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر أن يؤذن أحدهما لا كليهما،
مثال آخر:
قال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه ج: 1 ص: 289
140 باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيره في الصلاة في كل خفض ورفع بلفظ عام مراده خاص،
141 باب ذكر الدليل على أن هذه اللفظة التي ذكرتها لفظ عام مراده خاص وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكبر في بعض الرفع لا في كلها، لم يكبر صلى الله عليه وسلم عند رفعه رأسه عن الركوع وإنما كان يكبر في كل رفع خلا عند رفعه رأسه من الركوع،
مثال آخر:
قال ابن خزيمة ج: 2 ص: 5
264 باب ذكر أخبار رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إباحة الصلاة على الأرض كلها بلفظ عام مراده خاص،
ثم قال: ج: 2 ص: 6