فصل
ومن بنى مسجدًا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن بالصلاة فيه وإذا صلى فيه وأحد زال ملكه ومن جعل مسجدًا تحته سرداب أو فوقه بيت وجعل بابه إلى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال في (جامع الفصولين) : شرط الواقف أن يكون المتولي من أولاده وأولاد أولاده هل للقاضي أن يولي غيره بلا خيانة ولو ولاه هل يكون متوليًا؟ قال شيخ الإسلام برهان الدين في (فوائده) : لا، والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب.
فصل
لما اختص المسجد بأحكام تخالف مطلق الوقف عند الكل فعند الإمام لا يشترط في زوال الملك عنه حكم الحاكم ولا الإيصاء ولا يجوز مشاعًا عند الثاني ولا يشترط فيه التسليم إلى المتولي عند الثالث فصل يفصل على حدة (من بنى مسجدًا) لله تعالى جرى على الغالب لما سيأتي في الساحة ولم يقل في ملكه استغناء بقوله: (لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه بطريقه) لأنه لا يخلص لله تعالى إلا به.
وفي (القنية) جعل وسط داره مسجدًا وأذن للناس بالدخول والصلاة فيه إن شرط معه الطريق صار مسجدًا في قولهم جميعًا وإلا فلا عند أبي حنيفة وقالا: يصير مسجدًا ويصير الطريق من حقه من غير شرط كما لو أجر أرضه ولم يشترط الطريق انتهى، (ويأذن/ بالصلاة فيه) أشار بإطلاقه إلى أنه لا يشترط أن يقول أذنت فيه بالصلاة جماعة أبدًا بل الإطلاق كاف كذا في (البحر) . وفي (الخانية) : له ساحة أمر قومًا أن يصلوا فيها بجماعة قالوا: إن أمرهم بالصلاة أبدًا أو أمرهم بالصلاة جماعة ولم يذكر الأبد إلا أنه أراد ثم مات لا يكون ميراثًا عنه وإن أمرهم بالصلاة شهرًا أو سنة ثم مات تورث لأنه لابد من التأبيد والتوقيت ينافيه.
قال في (الفتح) : ومقتضى هذا أن لا يصير مسجدًا فيما إذا أطلق وهذا لا يرد على ما قدمناه من أن الإطلاق كاف للفرق بين الإطلاقين وذلك أن الأول أن يقول: أذنت بالصلاة فيه والثاني أن يقول لقوم أذنت أن تصلوا فيه (وإذا صلى فيه واحد) ولو كان مميزًا أو أنثى كما هو ظاهر الإطلاق (زال ملكه) لأنه لابد من التسليم عندهما خلافًا لأبي يوسف وقد تعذر القبض فأقيم حصول المقصود مقامه وهو صلاة واحد فيه وهذا لأن قبض الجنس متعذر فاكتفى بالواحد، ولو قال المصنف: ويصلي فيه واحد عطفًا على يفرزه وحذف قوله زال ملكه لكان أولى.
وعبارته في (الوافي) بنى مسجدًا وأفرزه بطريقه وأذن بالصلاة فيه وصلى زال ملكه أحسن واختلف في صلاة الواقف وحده والأصح أنه لا يكفي إذ لا يكون قابضًا