فهرس الكتاب

الصفحة 1434 من 1611

بخلاف الكبيرين والزوجين.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والولد في ملكه كان له ردها اتفاقًا هذا إذا كان المالك مسلمًا حرًا أو مكاتبًا أو مأذونًا، فإن كان كافرًا لم يكره، كذا في (النهاية) معللًا بأن ما هو عليه من الكفر أعظم والكفار غير مخاطبين بالشرائع.

قال في (الفتح) : والوجه أنه إن كان ملتهم حلالًا يتعرض لهم وإلا فلا يجوز وإذا عرف هذا بقوله في (الفتح) أو لا لو كان إلخ في المستأمن فباع أحدهما فللمسلم أن يشتريه مع أن المنع كما هو للبائع كذلك للمشتري المراد به الكافر، ولو كان الصغير مراهقًا ورضيت أمه بيعه جاز فتحصل من هذا أنه مكروه إلا بالإعتاق وتوابعه وبيعه ممن حلف بعتقه وكان بحق أو كان لكافر أو رضيت أمه به وكان مراهقًا فتلك إحدى عشرة صورة اقتصر في (الفتح) منها على ثمانية.

واعلم أن فسخ المكروه واجب على كل منهما أيضًا كما صرح به في (النهاية) صونًا لهما عن المحظور ولو قاله المص كما في الفاسد لكان أولى (بخلاف الكبيرين والزوجين) حيث يجوز تفريقهما لأنه ليس في معنى ما ورد به النص ليثبت فيه المنع إلحاقًا بالدلالة إذا كان أصله/ على خلاف القياس وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام أهدى له المقوس مارية وسيرين- بالسين المهملة- فوهب سيرين لحسان لكن جاء في بعض الطرق أنه وهبها لجهم بن قيس العبدي وجمع بينهما بأن المهدى كان ثلاث كما رواه البيهقي.

لاشك أن الإقالة بيان لكيفية رفع العقد وهو فرع ثابته ثبوته والأبواب المتقدمة كلها مع الفاسد والمكروه بيان له فأعقب الرفع معظم أبواب الإثبات، واشتقاقها من القليل لا من القول وإن الهمزة للسلب كما قد يتوهم لقولهم قتله بالكسر، وإن كان قيلًا والكثير قلته فدل على أن العين ياء لا واو، وأيضًا ذكر في (مجموع اللغة) قال: البيع قليلًا فسخه، وفي (المصباح) هذا لغة وأقال الله عثرته إذا رفعه من سقوطه، ومنه الإقالة في البيع لأنها رفع العقد انتهى.

وفي (السراج) هي لغة: الرفع، وشرعًا: رفع العقد، أي: عقد البيع وما في (البحر) من أن هذا تعريف للأعم من إقالة البيع والإجارة ونحوهما ففيه نظر،. ركنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت