فهرس الكتاب

الصفحة 4208 من 7068

موفور الشفقة كالأب فيملك ما يملكه، وتأخره في المرتبة عن وصي الأب لاحترام إرادة الأب لا لأنه أضعف في ولايته من وصي الأب.

ومع وجاهة رأي الثاني فقد اختار الفقهاء الرأي الأول للفتوى.

وعلى القول بتساوي الجد مع وصي الأب في نطاق الولاية فرقوا بينهما في أمرين.

أولهما: أن الجد يملك التعاقد لنفسه بالبيع والشراء من مال القاصر من غير غبن فاحش، أما الوصي فلا يملك ذلك إلا إذا كان في البيع والشراء مصلحة ظاهرة، كأن يشتري عقار الصغير بضعف قيمته وأن يبيع عقاره للصغير بنصف قيمته عند أبي حنيفة.

وثانيهما: أن وصي الأب يملك بيع أعيان التركة عقارًا أو منقولًا في سداد الديون وإن كان بعض الورثة كبارًا لقيامه مقام الأب في تركته، فيتولى تسديد ديونه بمقتضى الإيصاء، وكذلك له تنفيذ الوصية.

أما الجد فلا يملك ذلك إلا إذا كان بعض الورثة كبارًا، لأن ولايته بحكم الشرع على الصغار فقط فيقتصر تصرفه على بيع ما يخص الصغار فقط.

-الوصاية: وصي الأب:

إذا اختار الأب شخصًا ليكون خليفة عنه في الولاية على أولاده القصر بعد وفاته تكون له الولاية بعد وفاته إذا توفرت فيه شروط الوصاية، ومرتبته في الولاية مقدمة على ولاية الجد كما قدمنا.

وقد أجاز الفقهاء للجد أن يوصي قبل وفاته ويكون وصي الجد، ويتولى الأموال بعد وفاة الجد كذلك.

شروط الوصي:

شرط الفقهاء في أهلية الوصي مطلقًا مختارًا من الأب أو معينًا من القاضي. أن يكون كامل الأهلية عدلًا أمينًا قادرًا على إدارة شئون من له الوصاية عليه، وأن يكون متحدًا في الدين مع من جعلت له الوصاية عليه.

وهذه الشروط معتبرة بعد وفاة الموصى في الوصي المختار، لأنه الوقت الذي تنفذ فيه الوصاية، فلا اعتبار لتخلفها قبل ذلك، لأنها شروط لنفاذ الوصاية لا لإنشائها، فإن لم يكن أهلًا في هذا الوقت عدل عنه وعين القاضي غيره إن لم يوجد من يستحق الولاية كما في إيصاء الأب والجد غير موجود.

ويستوي في الوصي بعد توفر الشروط الرجل والمرأة والقريب الوارث وغير الوارث والأجنبي.

-تخصيص الوصي المختار:

لا خلاف في أن الوصي يتصرف في كافة الأموال بما يخوله له حق الإيصاء إذا كانت الوصية مطلقة غير مقيدة بشيء مخصوص بأن قال الموصي: جعلتك وصيًا، أو أنت وصيي.

أما إذا كانت مقيدة بنوع من التصرفات كأن يقول: جعلتك وصيًا في الأموال المنقولة أو في التجارة أو بمكان كأن يقول: جعلتك وصيًا في الأموال الموجودة في بلد كذا أو ما شابه ذلك من التقييدات فهل يجوز لهذا الوصي التصرف في غير ما قيد به أو لا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت