فهرس الكتاب

الصفحة 4453 من 7068

نساء فقط وكلاهما محرم بالنص والاجماع. 4 ـ عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم لأن كلًا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة ولم يبح صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله صلى الله عله وسلم «لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل» وليس التأمين من ذلك ولا شبيها به فكان محرما. 5 ـ عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل وأخذ بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم} . 6 ـ في عقد التأمين التجاري الالزام بما لا يلزم فان المؤمن لم يحدث الخطر منه ولم يتسبب في حدوثه وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له والمؤمن لن يبذل عملًا للمستأمن فكان حرامًا.

جريدة العالم الإسلامي-الجمعة 21 جمادى الثانية 1423هـ

التصوير

أجمع العلماء علي حرمة أن تصوير ما فيه روح سواء أكان إنسانًا أم حيوانًا أم طيرًا.

فعن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من صوَّر صورة في الدنيا، كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ" [البخاري] .

ولا خلاف في جواز تصوير ما لا روح فيه كالشجر والأزهار، فإنه يجوز تصويوها، فقد جاء رجل إلي ابن عباس، -رضي الله عنه- فقال: إني أصور هذه الصورة، فأفتن فيها، فقال له: ادنُ مني، فدنا منه، ثم أعادها فدنا منه، فوضع يده علي رأسه، فقال: أنبئك بما سمعت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم".

ثم قال ابن عباس للرجل: وإن كنت لابد فاعلا، فاصنع الشجر، وما لا نفس له. [مسلم]

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال (:"أتاني جبريل، فقال أتتك البارحة، فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان علي الباب تماثيل، وكان في البيت ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي علي باب البيت فيقطع، فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فلتقطع منه وسادتان منبوذتان توطآن، ومر بالكلب فليخرج". ففعل رسول الله (". [أبو داود والترمذي] ."

وعن مسروق قال: دخلنا مع عبد الله بيتًا فيه تماثيل، فقال لتمثال منها: تمثال من هذا؟ قالوا: تمثال مريم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون" [متفق عليه] .

أما لعب الأطفال كالعرائس وغيرها فهي مباحة لا شيء فيها، ويجوز بيعها وصنعها، لاتخاذها للتسلية واللعب للأطفال، فعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليها من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها (رفها) ستر. فهبت الريح، فكشفته عن بنات لعائشة لُعَب. فقال: ما هذا ياعائشة؟ قالت: بناتي. ورأي بينهن فرسًا له جناحًا من وقاع. فقال: ما هذا الذي أري وسطن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت