أحكام الخمر:
للخمر أحكام توجز فيما يلي:
1 -يحرم شرب قليلها وكثيرها؛ لقول النبى (:"لعن الله الخمر شاربها، وساقيها، وبائعها، وبمتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها"[أبو داود [.
2 -مَنْ يستحل الخمر يكفر ويصبح خارجًا عن الملة؛ لأن تحريمها جاء بنص ثابت؛ قال تعالى: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) [المائدة: 90] .
3 -يحرم على المسلم بيعها أو شراؤها.
4 -إذا أتلفها المسلم فلا ضمان عليه، فإذا رأى مسلم خمرًا فسكبها فليس عليه دفع ثمنها.
5 -الخمر نجسة نجاسة مغلظة، فعن أبى ثعلبة الخشنى، قال: يارسول الله، إنا نجاور أهل الكتاب، وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن وجدتم غيرها، فارحضوها (اغسلوها) بالماء، وكلوا واشربوا"الدارقطنى].
6 -يقام الحد على من شربها؛ لقوله (:"ما أسكر كثيره فقليله حرام" [النسائى وابن ماجة] .
حكم من يساعد في وصول الخمر للناس:
كل من ساهم في وصول الخمر إلى الناس ملعون من الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه) [أبو داود والترمذي وابن ماجة] .
حكم الخمر وتناولها والتداوى بها:
الخمر محرمة في اليهودية والمسيحية كما أنها محرمة في الإسلام. ولذلك فحدُّها يقام على المسلم وعلى غير المسلم من أهل الكتاب الذى يعيش في بلاد المسلمين.
ولا يجوز التداوى بالخمر، فقد جاء رجل إلى النبى (يسأل عن الخمر، فنهاه، ثم سأله فنهاه، فقال له: يانبى الله! إنها دواء. قال النبى صلى الله عليه وسلم:(لا، ولكنها داء) [أبو داود والترمذي] .
وقال صلى الله عليه وسلم: (إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام) [أبو داود] .
حد الخمر:
يحد شارب الخمر بالجلد ثمانين جلدة، وقيل أربعين جلدة.
فعن أنس بن مالك -رضى الله عنه- أن النبى (ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر شارب الخمر أربعين جلدة [البخارى ومسلم] .
ويضرب في حد الخمر بالأيدى أو بالنعال أو بأطراف الثياب أو بالسوط المعتدل. أو ما شابه ذلك لأن النبى (لم يحدد شيئًا معينًا، عن أبى هريرة -رضى الله عنه- قال: أُتِىَ النبى (برجل قد شرب(خمرًا) قال:"اضربوه"، قال أبو هريرة-رضى الله عنه-:فمنا الضارب بيده والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف، قال بعض