قَالَ المُصَنِّفُ: «اعْلَمْ أَنَّ العَدَدَ المُذَكَّرَ مِنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى العَشَرَةِ بِالهَاءِ، وَعَدَدَ المُؤَنَّثِ مِنَ الثَّلَاثِ إِلَى العَشْرِ بِغَيْرِهَا.
تَقُولُ فِي المُذَكَّرِ: (ثَلَاثَةُ رِجَالٍ) وَ (خَمْسَةُ أَثْوَابٍ) وَ (عَشَرَةُ أَيَّامٍ) ، وَفِي المُؤَنَّثِ: (ثَلَاثُ نِسْوَةٍ) وَ (خَمْسُ بَنَاتٍ) وَ (عَشْرُ لَيَالٍ) ، وَقِسْ عَلَيْهِ.
فَإِذَا جَاوَزْتَ العَشَرَةَ حَذَفْتَ الهَاءَ مِنَ العَشَرَةِ فِي المُذَكَّرِ وَأَثْبَتَّهَا فِي المُؤَنَّثِ، وَأَسْكَنْتَ الشِّينَ مِنَ العَشْرَةِ فِي المُؤَنَّثِ.
تَقُولُ فِي المُذَكَّرِ: (أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا) وَ (اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا) وَ (ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا) وَقِسْ عَلَيْهِ.
وَفِي المُؤَنَّثِ: (إِحْدَى عَشْرَةَ امرَأَةً) ، وَ (اثْنَتَا عَشْرَةَ امْرَأَةً) وَ (ثَلَاثَ عَشْرَةَ امْرَأَةً) ، وَقِسْ عَلَيْهِ».
(الشَّرْحُ) : ذَكَرَ المُصَنِّفُ قِسْمَيْنِ مِنْ أَلْفَاظِ العَدَدِ:
1 -الأَعْدَادُ المُفْرَدَةُ مِنْ (3 إلى 10) :
وَفِي هَذِهِ الحَالَةِ: يُخَالِفُ العَدَدُ مَعْدُودَهُ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّانِيثِ.
فَإِذَا قُلْتَ: (ثَلَاثَةُ رِجَالٍ) ؛ جَعَلَتْ (ثَلَاثَةُ) بِالتَّاءِ المَرْبُوطَةِ؛ لأَنَّ المَعْدُودَ