الأُولَى: الأَعْدَادُ (11 و 12) :
فِي هَذِهِ الحَالَةِ: يُطَابِقُ العَدَدُ مَعْدُودَهُ فِي الجُزْءِ الأَوَّلِ وَالثَّانِي.
فَتَقُولُ فِي المَعْدُودِ المُذَكَّرِ: (أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا) ، وَ (اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا) .
وَتَقُولُ فِي المَعْدُودِ المُؤَنَّثِ: (إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً) وَ (اثْنَتَا عَشْرَةَ امْرَأَةً) .
الثَّانِيَةُ: الأَعْدَادُ (مِنْ 13 إلى 19) :
فِي هَذِهِ الحَالَةِ: يُخَالِفُ العَدَدُ مَعْدُودَهُ فِي الجُزْءِ الأَوَّلِ، وَيُطَابِقُهُ فِي الجُزْءِ الثَّانِي.
فَتَقُولُ: (ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا) ؛ جَعَلْتَ الجُزْءَ الأَوَّلَ (ثَلَاثَةَ) عَلَى التَّانِيثِ، وَالثَّانِي عَلَى التَّذْكِيرِ؛ لأَنَّ المَعْدُودَ (رَجُلًا) مُذَكَّرٌ، فَخَالَفَ الجُزْءُ الأَوَّلُ المَعْدُودَ وَطَابَقَهُ الثَّانِي.
وَتَقُولُ: (ثَلَاثَ عَشْرَةَ امْرَأَةً) ؛ جَعَلْتَ الجُزْءَ الأَوَّلَ (ثَلَاثَ) عَلَى التَّذْكِيرِ، وَالثَّانِي عَلَى التَّانِيثِ؛ لأَنَّ المَعْدُودَ (امْرَأَةً) مُؤَنَّثٌ، فَخَالَفَ الجُزْءُ الأَوَّلُ المَعْدُودَ وَطَابَقَهُ الثَّانِي.
وَ (العَشْرُ) وَ (العَشَرَةُ) : تَكُونُ بِفَتْحِ الشِّينِ مَعَ المَعْدُودِ المُذَكَّرِ، وَبِسُكُونِهَا مَعَ المَعْدُودِ المُؤَنَّثِ.