الصفحة 360 من 574

وامتدادها التاريخي لمال من الأموال، كملكية الأمة الإسلامية للأرض العامرة المفتوحة بالجهاد.

هـ _ (ملكية الناس) : وهي أيضًا نوع من الملكية العامة، ونطلق هذا الاسم على كل مال

لا يسمح لفرد أو جهة خاصة بتملكه، ويسمح للجميع بالانتفاع به، فما كان من هذا القبيل من

الأموال نطلق عليه اسم: الملكية العامة للناس. فالملكية العامة للناس في مصطلح هذا الكتاب تعني:

أمرًا سلبيًا وهو عدم السماح للفرد أو الجهة الخاصة بتملك المال، وامرأ إيجابيًا وهو السماح

للجميع بالانتفاع به، وذلك كما في البحار والأنهار الطبيعية.

و_ (الملكية العامة) أيضًا: وقد نطلق اسم الملكية العامة على ما يشمل الحقلين معًا،

حقل ملكية الدولة، وحقل الملكية العامة المتقدمين، للتعبير بذلك عما يقابل الملكية الخاصة.

ز_ (الملكية الخاصة) : ونعني بها حين نطلقها في هذا الكتاب، اختصاص الفرد_ أو

أي جهة محدودة النطاق_ بمال معين، اختصاصًا يجعل له مبدئيًا الحق في حرمان غيره من الانتفاع

به، بأي شكل من الأشكال، ما لم توجد ضرورة وحالة استثنائية، نظير ملكية الإنسان لما

يحتطبه من خشب الغابة أو يغترفه من ماء النهر.

حـ _ (الحق الخاص) : ونعني به حين نطلقه في هذا البحث: درجة من اختصاص الفرد

بالمال، تختلف عن الدرجة التي تعبر عنها الملكية في مدلولها التحليل والتشريعي. فالملكية:

اختصاص مباشر بالمال. والحق: اختصاص ناتج عن اختصاص آخر، وتابع له في استمراره.

ومن الناحية التشريعية: تؤدي الملكية إلى إعطاء المالك حق حرمان غيره من الاستفادة بملكه،

بينما لا يؤدي الحق الخاص إلى هذه النتيجة، بل يبقى للغير الاستفادة من المال بشكل تنظمه الشريعة.

ط_ (الإباحة العامة) : وهي حكم شرعي، يسمح بموجبه لأي فرد بالانتفاع بالمال

وتملكه ملكية خاصة. والمال الذي تثبت فيه هذه الإباحة يعتبر من المباحات العامة، كالطير

في الجو. والسمك في البحر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت