الشافعية [1] .
3_ وفي كتاب القواعد: أن في التوكيل بإثبات اليد على المباحات
كالالتقاط والاصطياد والإحتشاش والاحتطاب نظرًا [2] .
4_ وقد شاركت في هذا النظر عدة مصادر فقهية أخرى كالتحرير
والإرشاد والإيضاح وغيرها [3] .
5_ ولم تكتف عدة مصادر فقهية أخرى بالنظر والإشكال، بل أعلنت
بصراحة عن عدم جواز الوكالة وفاقًا للشرائع كالجامع في الفقه، وكذلك
السرائر أيضًا بالنسبة إلى الاصطياد، كما نقل عن الشيخ الطوسي في كتاب
المبسوط_ في بعض نسخه_ المنع عن التوكيل في الإحياء. ونقل عنه أيضًا
المنع من التوكيل في الاحتطاب والاحتشاش [4] .
وقال أبو حنيفة_ بصدد الاستدلال على أن الشركة لا تصح في اكتساب
المباح كالاحتشاش_ لأن الشركة مقتضاها الوكالة ولا تصح الوكالة في
هذه الأشياء لأن من أخذها ملكها [5] .
6_ وربط العلامة الحلي بين الوكالة والإجارة فذكر أن الوكالة في
تلك الأعمال إذا كانت غير منتجة، فالإجارة مثلها أيضًا، فكما لا يملك
الموكل ما يحصل عليه الوكيل في الاحتطاب والاصطياد وإحياء الموات،
كذلك لا يملك المستأجر مكاسب عمل الأجير في الطبيعة ( * ) . والنص في
كتاب التذكرة إذ كتب يقول: إن جوزنا التوكيل فيه جوزنا الإجارة عليه.
فإذا استأجر ليحتطب أو يستقي الماء أو يحيي الأرض، جاز وكان
ذلك للمستأجر. وإن قلنا بالمنع هناك. منعنا هنا فيقع الفعل للأجير [6] .
(1) تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي الحسن بن يوسف المطهر المجلد الثاني من الطبعة الحجرية
كتاب الوكالة البحث الرابع النظر الثاني المسألة الخامسة.
(2) قواعد الأحكام للعلامة الحلي المقصد السادس الوكالة الركن الرابع في متعلق الوكالة.
(3) لاحظ مفتاح الكرامة للسيد جواد العاملي جـ 7 ص 559.
(4) لاحظ مفتاح الكرامة للسيد جواد العاملي جـ 7 ص 559.
(5) لاحظ المغني لابن قدامة جـ 5 ص 5.
(6) تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي نفس الموضع المشار إليه سابقًا.