قال جمهور المفسرين: المراد بالكلالة عدم الأصول والفروع أي ما دون الوالد والولد ، ومن القائلين بذلك: الفراء [1] ، وابن قتيبة [2] ، والطبري [3] ، والزجاج [4] ، والسمرقندي [5] ، ومكي بن أبي طالب [6] ، والواحدي [7] ، والبغوي [8] ، والزمخشري [9] ، وابن العربي [10] ، وابن عطية [11] ، والنيسابوري [12] ، والرازي [13] ، والقرطبي [14] ، وابن جزي [15] ، وأبو حيان [16] ، والسمين الحلبي [17] ، وابن كثير [18] ، وأبو السعود [19] ،
والشوكاني [20] ، والقاسمي [21] ، وابن عاشور [22] ، والسعدي [23] .
وقال بعض المفسرين: الكلالة من لا ولد له [24] .
وقال آخرون: الكلالة هي من عدا الوالد ، أي من بقي ولده ولا والد له [25] .
تحرير المسألة:
(1) معاني القرآن 1/180.
(2) تفسير غريب القرآن ص107.
(3) جامع البيان 8/53.
(4) معاني القرآن وإعرابه 2/26.
(5) بحر العلوم 1/338.
(6) تفسير المشكل من غريب القرآن ص58.
(7) الوسيط 2/23.
(8) معالم التنزيل 1/403.
(9) الكشاف 1/510.
(10) أحكام القرآن 1/397.
(11) المحرر الوجيز 2/19.
(12) إيجاز البيان 1/196.
(13) التفسير الكبير 9/179.
(14) الجامع لأحكام القرآن 5/58.
(15) التسهيل 1/133.
(16) البحر المحيط 3/546.
(17) الدر المصون 3/606.
(18) تفسير القرآن العظيم 1/693.
(19) إرشاد العقل السليم 2/151.
(20) فتح القدير 1/434.
(21) محاسن التأويل 5/58.
(22) التحرير والتنوير 4/264.
(23) تيسير الكريم الرحمن ص134.
(24) ينظر: جامع البيان للطبري 8/57، ومعالم التنزيل للبغوي 1/403، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/59، والدر المصون للسمين الحلبي 3/606، ومحاسن التأويل للقاسمي 5/58.
(25) ينظر: جامع البيان للطبري 8/57، والدر المصون للسمين الحلبي 3/606، ومحاسن التأويل للقاسمي 5/58.