فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 412

فالراجح عند الشنقيطي- يرحمه الله - أن المراد بالاستمتاع في قوله: { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } هو الاستمتاع في النكاح بالمهور لا نكاح المتعة، بدلالة السياق القرآني ، وللأجوبة التي تقدم ذكرها [1] .

دراسة الترجيح:

قال جمهور المفسرين: المراد بالاستمتاع في الآية في قوله: { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } هو الاستمتاع في النكاح بالمهور، ومن القائلين بذلك:

الطبري [2] ، والزجاج [3] ، والواحدي [4] ، والبغوي [5] ، والزمخشري [6] ، وابن الجوزي [7] ، والرازي [8] ، والقرطبي [9] ، وابن جزي [10] ، وابن كثير [11] ، والشوكاني [12] ، والقاسمي [13] ، وابن عاشور [14] ، والسعدي [15] .

وقال آخرون: المراد الاستمتاع إلى أجل مسمى من غير عقد نكاح ، فالآية في نكاح المتعة لا في عقد النكاح ، ومن القائلين بذلك:

السمرقندي [16] ، وغيره .

تحرير المسألة:

(1) تقدمت في ترجيح الشنقيطي .

(2) جامع البيان 8/178 .

(3) معاني القرآن وإعرابه 2/32 .

(4) الوسيط 2/35.

(5) معالم التنزيل 1/413 .

(6) الكشاف 1/519.

(7) زاد المسير 2/54 .

(8) التفسير الكبير 10/41 .

(9) الجامع لأحكام القرآن 5/94.

(10) التسهيل 1/137 .

(11) تفسير القرآن العظيم 1/716 .

(12) فتح القدير 1/455 .

(13) محاسن التأويل 5/99 .

(14) التحرير والتنوير 5/11.

(15) تيسير الكريم الرحمن ص 139.

(16) بحر العلوم 1/346، وينظر: معالم التنزيل للبغوي 1/413، والتفسير الكبير للرازي 10/41، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/95، والتسهيل لابن جزي 1/137.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت