فهرس الكتاب

الصفحة 285 من 412

الطبري [1] ، والبغوي [2] ، والزمخشري [3] ، وابن العربي [4] ، والرازي [5] والقرطبي [6] ، وابن جزي [7] ، وأبو السعود [8] ، والشوكاني [9] ، والألوسي [10] ، والقاسمي [11] ، وابن عاشور [12] ، وغيرهم .

وقال بعضهم: الكفارة للجاني لما جناه من الذنب ، ومن القائلين بذلك:

الفراء [13] ، وابن قتيبة [14] ، والزجاج [15] ، ومكي بن أبي طالب [16] ، وابن كثير [17] ، وغيرهم .

تحرير المسألة:

الذي يظهر - مما سبق - أن الكفارة للمتصدق لا للجاني ، وهو ما عليه أكثر المفسرين ؛ لأن الضمير فيه عائد إلى مذكور ، وذلك في المؤمن قطعًا دون الكافر ، قال الطبري: (( وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عنى بقوله: { فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ } المجروح ، فَلأَن تكون الهاء في قوله:( له ) عائدة على (مَنْ) أولى من أن تكون مِنْ ذِكْر مَنْ لم يجر له ذكر إلا بالمعنى دون التصريح وأحرى ؛ إذ الصدقة هي المكفرة ذنب صاحبها دون المتصدَّق عليه في سائر الصدقات غير هذه ، فالواجب أن يكون سبيل هذه سبيل غيرها من الصدقات )) [18] .

(1) جامع البيان 10/369 .

(2) معالم التنزيل 2/41.

(3) الكشاف 1/617 .

(4) أحكام القرآن 2/100.

(5) التفسير الكبير 12/8.

(6) الجامع لأحكام القرآن 6/125.

(7) التسهيل 1/179 .

(8) إرشاد العقل السليم 2/43.

(9) فتح القدير 2/47 .

(10) روح المعاني 6/149 ، وعزاه إلى أكثر المفسرين .

(11) محاسن التأويل 6/228 .

(12) التحرير والتنوير 6/216 .

(13) معاني القرآن 1/213 .

(14) تفسير غريب القرآن ص 125 .

(15) معاني القرآن وإعرابه 2/176.

(16) تفسير المشكل من غريب القرآن ص 69.

(17) تفسير القرآن العظيم 2/101.

(18) جامع البيان 10/369.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت