الصفة والمقدار، وقد كان من عادته - صلى الله عليه وسلم - يقدر المقدرات بأوعيتها؛ كما قال:"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".
والوسق: حمل الجمل، فعلم بهذا أنه لا بد أن يقال: إن في العروض زكاة معلومة النصاب، وقد جاءت السنة والآثار عن عمر وغيره أنها تقوم ويخرج منها ربع العشر كحال النقدين.
259 -قال الْمُصَنِّف [1] :
"وأخرج الطبراني عن عمر قال:"إنما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة في هذه الأربعة ... فذكرها"."
قال الفقير إلى عفو ربه: قال أبو زرعة:"موسى بن طلحة بن عبيد الله، عن عمر؛ مرسلًا" [2] .
260 -قال الْمُصَنِّف [3] :
"وأخرج البيهقي من طريق مجاهد قال:"لم تكن الصدقة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا في خمسة ... فذكرها"."
قال الفقير إلى عفو ربه: قال أبو عبد الرَّحمن -رحمه الله-:"قلت: هو مع إرساله لا يصح؛ لأنه من رواية عتاب الجزري -صدوق يخطئ- عن خصيف-وهو سيء الحفظ خلط بآخره؛ كما في"التقريب" [4] ."
261 -قال الْمُصَنِّف [5] :
"وأخرج أيضًا من طريق الحسن، فقال:"لم يفرض الصدقة النبي - صلى الله عليه وسلم -
(2) "المراسيل"لابن أبي حاتم (379) .
(4) "التعليقات الرضية" (1/ 509) .