فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 156

(مادة 743)

لا تصح الكفالة بالدين الغير الصحيح إلا بدين النفقة المقدرة للزوجة بالتراضي أو بأمر القاضي.

(مادة 744)

إذا كان لشريكين أو أكثر دين على شخص فلا تصح كفالة أحد من الشركاء حصة صاحبه في الدين المشترك.

(مادة 745)

لا تصح كفالة الوكيل بالثمن عن المشتري فيما باعه له ولا كفالة الوصي بثمن ما باعه من مال الصغير ولا كفالة الناظر فيما باعه من مال الوقف.

(مادة 746)

يجوز للدائن المكفول دينه مطالبة الأصيل أو مطالبة الكفيل أو مطالبتهما معًا.

وإن كان للكفيل كفيل فللدائن مطالبة من شاء منهما.

(مادة 747)

إذا تعدد الكفلاء بدين وكان كل منهم قد كفله جميعه على حدته بعقود متعاقبة يطالب كل منهم إلا بحصته من الدين المكفول.

فإن التزم كل منهم منفردًا بجميع ما لزم في ذمة الآخر فللدائن أن يطالب كلًا منهم بجميع الدين.

(مادة 749)

إذا كان الدين مؤجلًا على الأصيل وكفل به أحد تأجل على الكفيل أيضًا.

(مادة 750)

إذا تكفل الكفيل بالدين الحال كفالة مؤجلة تأجل على الكفيل والأصيل إلا إذا أضاف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت