الكفيل الأجل إلى نفسه أو اشترط الدائن وقت الكفالة الأجل للكفيل خاصة ففي هاتين الصورتين لا يتأجل على الأصيل.
(مادة 751)
إذا أجل الدائن الدين على الأصيل تأجل على الكفيل وكفيل الكفيل وإن أجله على الكفيل الأول يتأجل على الكفيل الثاني ولا يتأجل على الأصيل.
(مادة 752)
إذا أدى الكفيل ما كفل به من ماله فله الرجوع بما أدى على الأصيل إن كانت الكفالة بأمر الأصيل وكان الأصيل ممن يجوز قراره على نفسه فلا يرجع على صبي محجورًا.
(مادة 753)
ليس للكفيل مطالبة الأصيل بالدين المكفول به قبل أن يؤديه للدائن المكفول له ولو كانت الكفالة بأمر الأصيل.
(مادة 754)
إذا كان المكفول به دينًا مؤجلًا فدفعه الكفيل للدائن معجلًا فلا يرجع به على الأصيل لو كانت الكفالة بأمره إلا عند حلول الأجل.
(مادة 755)
إذا مات الأصيل وكان الدين مؤجلًا يصير الأداء حالًا في حق نفسه ويكون للدائن المكفول له أخذه من تركته لا من الكفيل.
(مادة 756)
إذا مات الكفيل وكان الدين مؤجلًا يحل دفعه بموته في حق نفسه ويكون للدائن أخذه من تركته فإذا أداه وارث الكفيل للدائن فلا يرجع على الأصيل لو الكفالة بأمره إلا عند حلول الأجل.
(مادة 757)
إذا مات الأصيل والكفيل معًا فللطالب الخيار في أخذه حالًا من أي التركتين شاء.
(مادة 758)
يسقط الدين عن الميت المفلس إلا إذا كان به كفيل حال حياته أو رهن.