الصفحة 252 من 2724

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236)

التفسير:

لا إثم عليكم إن طلقتم النساء قبل الجماع والخلوة ولم تسموا لهن مهرًا فتكون لهذه المطلقة المتعة وجوبًا على حسب حال الزوج في الغنى والفقر بالمعروف حقًا أوجبه الله على الزوج ليحسن إليها بها فعلى الزوج أن يتطلب الإحسان في ذلك بأداء الحق الذي عليه لمطلقته المذكورة.

بعض الدروس من الآية:

1)أخي المسلم إن الطلاق للمرأة كبير فكيف إذا حصل قبل الدخول والخلوة فإذا صدر منك طلاق لزوجتك قبل الدخول بها والخلوة ولم يفرض لها مهر فأحسن إليها بمتعة وتطلب أن تكون هذه المتعة مالًا مفيدًا يعوضها عنك ويجبر شيئاَ من قلبها وقد كتب الله الإحسان على كل شيء والله يحب المحسنين.

2)أيها المسلم: إذا تزوجت امرأة ولم تجامعها ولم تختل بها وظهر لك شيء عنها بحيث لم ترغب بسببه فيها وأردت أن تطلقها فلا تلحقها كلامًا سيئًا أو أذى أو تلحق أهلها أذى (كأبيها وأمها وإخوتها وغيرهم) بل أحسن إليهم جميعًا حتى تلقى الله وقد قال - صلى الله عليه وسلم:"إن الله كتب الإحسان على كل شيء"رواه مسلم وأحمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت