الصفحة 257 من 2724

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240) وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242)

التفسير:

والذين يموتون منكم ولهم زوجات فالوصية بهن أن يمكن من السكن في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم سنة كاملة إن اخترن ذلك فإذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشر أو بوضع الحمل واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل فإنهن لا يمنعن من ذلك وللوصي أن يأذن لها بالتجمل والزينة لتخطب وتنكح لانتهاء العدة والله عزيز في شرعه له أن يشرع لعباده ما يشاء لحكمة يعلمها وهو الحكيم في وضع ذلك في موضعه - وللمطلقات على أزواجهن متعة بالمعروف حقًا على من أراد أن يكون من المتقين في الدرجات العليا في المندوب تأكيدًا من باب الخلق الكريم وجبرًا لقلب الزوجة المطلقة والله جل وعلا يبين آياته في إحلاله وتحريمه وفرضه وحدوده فيما أمركم به ونهاكم عنه لتفهموا وتتدبروا.

بعض الدروس من الآيات:

1)حكم الوصية للزوجة بالتمكين من السكن لحول كامل قد نسخ وجوبه هذا هو الصحيح المختار.

2)المتعة لكل مطلقة مندوبة تأكيدًا إلا المطلقة قبل المسيس والخلوة ولم يفرض لها مهر فتجب لها المتعة كما مر.

3)أخي المسلم يشرع لي ولك مراعاة حال القلوب المنكسرة، والمطلقة التي وقع في قلبها ما وقع بالطلاق فإذا طلقت زوجتك فأعطها شيئًا من المال بما يرأب شيئًا من ذلك الكسر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت