الصفحة 434 من 2724

ت حرم النظر إلى الأجنبية إلا بغرض نكاح أو شهادة أوطب ونحو ذلك قال الله تعالى (( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) )الآية

ث أمر المرأة أن لا تخضع بالقول (( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ) )الآية.

ج حرم على المرأة إبداء الزينة إلا للمحارم والزوج إلا ما ظهر منها كاللباس.

ح يحرم اختلاط المرأة بالرجال في دور العمل وغيرها لما يترتب عليه من الفتنة.

خ يحرم قيادة المرأة للسيارة لما يترتب عليه من الفتنة والوقوع في المحظور.

2)إن التوبة تجب ما قبلها فيجب على من زنا من الرجال والنساء أو ارتكب جريمة أخلاقية أو غيرها أن يتوب إلى الله عز وجل.

3)إثبات (التواب ـ الرحيم) هما أسماء من أسماء الله الحسنى نثبتها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ويشقتق لله من كل إسم صفة وتثبت تلك الصفات"نقل أصل المعنى"أما كمال المعنى والكيف لا يعلمه إلا الله عز وجل ويشرع التخاق بالتوبة"هل يا أخي المسلم نتوب إلى الله عز وجل"لندرى أنفسنا ونتب إلى ربنا فقد قال صلى الله عليه وسلم"إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيئ النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيئ الليل"الحديث ــ صحيح ويشرع لنا التخلق بالرحمة وقد قال صلى الله عليه وسلم"إنما يرحم الله عباده الرحماء"صحيح وإثبات الصفات والأسماء لله عز وجل بلا تخيل كما قال تعالى"ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت