وفي مناسك الونائي ما نصه: فرع: قال في المجموع [1] : ولاية الكعبة وخدمتها وفتحها وإغلاقها ونحو ذلك حق مستحق - باتفاق العلماء، كما نقله القاضي عياض وأوضحه بدليله في شرح مسلم [2] ، وذلك - لبني طلحة الحجبيين من بني عبد الدار بن قصي، وهم المشهورون الآن بالشيبيين.
قال العلماء: وذلك ولاية لهم عليها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبقى دائمًا لهم ولذراريهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم"، ولا يحل تفويض شيء من هذه الأمور لغيرهم [وليس] [3] لأحد منازعتهم فيها. اهـ كلام المجموع [4] .
وهناك كلام آخر ذكره الونائي فانظره إن شئت.
وفيه أيضًا وقضية تعبيرهم بالبنين أن [5] النساء لا حق لهن في ذلك [بأنفسهن] [6] ولا أبنائهن وهي ولاية مختصة بالذكور.
وأما بني البنات لا حق [لهم] [7] ؛ لأنهم ليسوا من بني شيبة. انتهى.
قال عثمان: فلما وليت ناداني فرجعت إليه فقال:"ألم يكن الذي قلت"فذكرت قوله لي بمكة قبل الهجرة:"لعلك سترى هذا المفتاح بيدي أضعه حيث شئت"قلت: بلى. قال عثمان: أشهد أن لا إله إلا إله وأشهد
(1) المجموع (7/ 390) .
(2) شرح النووي على مسلم (9/ 83) .
(3) في الأصل: ولا.
(4) المجموع (7/ 390) .
(5) قوله: أن، مكرر في الأصل.
(6) في الأصل: بنفسهن.
(7) في الأصل: لهن.