الصفحة 573 من 1157

والفحم.

وفي رواية: فقال العباس: إلا الإذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا.

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح" [1] . رواه مسلم.

وكان ابن عمر رضي الله عنه يمنع ذلك في أيام الحجاج.

واتفق الجمهور أنه لا يحل بلا ضرورة، وأما حمله للضرورة فيجوز، أي: كزماننا هذا، وحجتهم في ذلك دخوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح متهيئًا للقتال.

كذا ذكره القاضي عياض، وتبعه الطيبي وابن حجر.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة:"ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك" [2] . رواه الترمذي وقال: حديث صحيح غريب الإسناد.

وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال:"اتقوا الله وانظروا ما تفعلون فيها، فإنها مسؤولة عنكم وعن أعمالكم فتخبر عنكم، واذكروا أن ساكنها لا يأكل الدم ولا يأكل الربا ولا يمشي بالنميمة" [3] . الرواية للخرائطي.

وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال:"لا يسكن مكة سافك ولا مشاء بنميمة" [4] .

الرواية لأبي نعيم.

(1) أخرجه مسلم (2/ 989) .

(2) أخرجه الترمذي (5/ 723) .

(3) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 296) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا، وعزاه للبزار.

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 151 ح 9224) عن ابن سابط. وذكره العقيلي في الضعفاء (4/ 447) ، والجرجاني في تاريخه (1/ 248) كلاهما من حديث جابر بن عبدالله مرفوعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت