"يستحب للرجل أن يتزوج المتعة، وما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة". (ص 443) .
"ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة، ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة"... (ص 444) .
والباب الثالث عنوانه"باب استحباب المتعة، وإن عاهد الله تعالى على تركها أو جعل عليه نذرا". (ص 444) .
والروايات المفتراة على الأئمة كسابقتها - تدور حول معنى الباب، وإحداها منسوبة لإمامهم الثانى عشر، الطفل المشكوك في ولادته الذى تحدثنا عنه في بيان عقيدة هؤلاء القوم.
والباب الرابع هو:"باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثرمن أربع نساء وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم" (ص 446) .
ومما جاء تحت هذا الباب:
"تزوج منهن ألفا، فإنهن مستأجرات". (ص 446) .
"المتعة ليست من الأربع، لأنها لا تطلق، ولا ترث، وإنما هيمستأجرة". (ص 446)
"صاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولى ولا شهود". (ص 447)
قلت: ما الفرق إذن بين هذا الفجور وبين الزنى، فكل من يخلو بامرأة ليزنى بأجر يكفيه أن يقول:"متعة"!! وإن كرر هذا مع ألف فاجرة، وإن جمع بين هؤلاء الفاجرات كلهن!! .