"باب وجوب كون الأجل في المتعة معلوما مضبوطا، وحكم الساعة والساعتين، فأنه يجوز اشتراط المرة والمرات مع تعيين الأجل". (ص 478)
وفيه: إن الساعة والساعتين لا يوقف على حدهما، ولكن يجوز أن يشرط الجماع مرة واحدة، فإذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر، ويجوز أن يشرط المرتين أو المرات مع تحديد الأجل.
"باب أنه يجوز أن يتمتع بالمرأة الواحدة مرارًا كثيرة، ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة، بل هي كالأمة". (ص 480) .
وفيه: ليس هذه مثل الحرة، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء.
"باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها يقدر ما تخلف من المدة إلا أيام حيضها فإنها لها" (ص 481) .
وفيه: إذا اشترط أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه، يحاسبها على ما لم تأته من الأيام.
فمهر البغاء الواضح الجلى - سرا أو علنا - يعتبرونه من شرع الله عز وجل! ولكن فلنستمر في الإشارة للأبواب وكفى.
"باب أن المرأة المتمتع بها إذا ظهر لها زوج وقد بقى من مهرها شيىء سقط عن المتمتع وبطل العقد". (ص 482) .
"باب أنه لا يجب في المتعة الإشهاد ولا الإعلان بل يستحبان" (ص 484) .
وفيه: صاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولى ولا شهود.
"باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا المرأة". (ص 485) .
"باب جواز العزل عن المتمتع بها". (ص 489) .
"باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة فيلزم الشرط" (ص 491) .
"باب جواز التمتع بالهاشمية والقرشية". (ص 491) .