فهرس الكتاب

الصفحة 1105 من 1175

أما الجماع فإنها لا تقوى عليه.

وكان الإمام الخمينى يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة، فقال:

"لا بأس بالتمتع بالرضيعة، ضمًا وتفخيذًا ـ أي يضع ذكره بين فخذيها ـ وتقبيلًا"انظر كتابه"تحرير الوسيلة" (2 / 241) مسألة رقم (12) .

جلست مرة عند الإمام الخوئى في مكتبه فدخل عليه شابان يبدو أنهما اختلفا في مسألة فاتفقا على سؤال االإمام الخوئى ليدلهما على الجواب.

فسأله أحدهما قائلًا: سيد ما تقول في المتعة أحلال هي أم حرام؟

نظر إليه الإمام الخوئى وقد أوجس من سؤاله أمرًا، ثم قال له: أين تسكن؟ قال الشاب السائل: أسكن الموصل، وأقيم هنا في النجف منذ شهرين تقريبًا.

قال له الإمام: أنت سنى إذن؟

قال الشاب: نعم.

قال الإمام: المتعة عندنا حلال وعندكم حرام.

فقال له الشاب: أنا هنا منذ شهرين تقريبًا، غريب في هذه الديار، فهلاَّ زوجتنى ابنتك لأتمتع بها ريثما أعود إلى أهلى؟

فحملق فيه الإمام هنيهة ثم قال له: أنا سيد، وهذا حرام على السادة وحلال عند عوام الشيعة.

ونظر الشاب إلى السيد الخوئى وهو مبتسم، ونظرته توحى أنه علم أن الخوئى قد عمل بالتقية.

ثم قاما فانصرفا، فاستأذنت الإمام الخوئى في الخروج، فلحقت بالشابين، فعلمت أن السائل سني وصاحبه شيعى اختلفا في المتعة أحلال أم حرام، فاتفقا على سؤال المرجع الدينى الإمام الخوئى، فلما حادثت الشابين انفجر الشاب الشيعى قائلًا: يا مجرمين تبيحون لأنفسكم التمتع ببناتنا وتخبروننا بأنه حلال وأنكم تتقربون بذلك إلى الله، وتحرمون علينا التمتع ببناتكم؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت