فهرس الكتاب
1792- حَدِيثُ:"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ، فَقَالَ:"إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ"وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ:"وَإِنَّمَا ذَلِكَ دَاءٌ، وَلَيْسَ بِشِفَاءٍ"، ابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ:"نَبَذْتُ نَبِيذًا فِي كُوزٍ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَغْلِي، فَقَالَ:"مَا هَذَا"؟ قُلْتُ: اشْتَكَتْ ابْنَةٌ لِي، فَنَعَتُّ لَهَا هَذَا، فَقَالَ:"إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ"، لَفْظُ الْبَيْهَقِيّ. وَلَفْظُ ابْنِ حِبَّانَ:"إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي حَرَامٍ"1، وَذَكَرَهُ
= 297- 298] ، كتاب الأشربة: باب تحريم كل شراب أسكر، والترمذي [4/ 291] ، كتاب الأشربة: باب ما جاء في كل مسكر حرام، حديث [1863] ، وابن ماجة [2/ 1123] ، كتاب الأشربة: باب كل مسكر حرام، حديث [3386] ، والدارمي [2/ 113] ، كتاب الأشربة: باب ما قيل في المسكر وأحمد [6/ 36، 96، 97، 190، 225] ، والطيالسي [1478] ، وعبد الرزاق [9/ 220- 221] ، رقم [17002] ، والحميدي [1/] ، رقم [281] ، وابن الجارود [855] ، وابن طهمان في مشيخته ص [133] رقم [76] ، وأبو يعلى في"مسنده" [8/ 20] ، رقم [4523] ، وابن حبان [5321- الإحسان] ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" [4/ 216] والدارقطني [4/ 251] ، وابن عبد البر في"التمهيد" [7/ 124- 125] ، والبيهقي [8/ 291] ، والبغوي في"شرح السنة" [6/ 113- بتحقيقنا] ، من طرق عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
8 أخرجه أحمد [2/ 16] ، ومسلم [7/ 112- 113] ، كتاب الأشربة: باب بيان أن مسكر خمر وأن كل خمر حرام، حديث [73، 74، 75/ 2003] ، والترمذي [4/ 290] ، كتاب الأشربة: باب ما جاء في شارب الخمر، حديث [1861] ، والنسائي [8/ 296] ، كتاب الأشربة: باب اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة، حديث [5582- 5586] ، وابن الجارود في"المنتقى" [857] ، وابن حبان [12/ 177] ، كتاب الأشربة: فصل في الأشربة، حديث [5354] ، والدارقطني [4/ 249] ، في كتاب الأشربة وغيرها، حديث [11- 18] ، وعبد الرزاق في"مصنفه" [9/ 221] ، كتاب الأشربة: باب ما ينهى عنه من الأشربة، حديث [17004] ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" [4/ 215- 216] ، كتاب الأشربة: باب ما يحرم من النبيذ، والبيهقي [8/ 293] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الأسم والتحريم إذا كانت مسكرة، [8/ 296] ، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، وأبو نعيم في"الحلية" [6/ 252- 253] ، والبغوي في"شرح السنة" [6/ 118- بتحقيقنا] ، كتاب الأشربة: باب وعيد شارب الخمر، حديث [2906- 2908] .
كلهم من طرق عن ابن عمر رضي الله عنه وفيه: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، والروايات مختصرة ومطولة.
9 أخرجه مسلم [7/ 106- 107- الأبي] ، كتاب الأشربة: باب النهي عن الإنتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرًا، حديث [64/ 977] .
1 أخرجه أبو يعلى [12/ 402] ، رقم [6966] ، والبزار كما في"المجمع" [5/ 89] ، وابن حبان [1397- موارد] ، البيهقي [10/ 5] ، باب النهي عن التداوي بالمسكر، من حديث أم سلمة قلت: اشتكت ابنة لي فنبذت لها في كوز، فدخل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يغلي: فقال:"ما هذا"؟ =