-عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال: أخرج معها". [1]
-وقال صلى الله عليه وسلم:"لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها، أو زوجها". [2]
جواز سفر المرأة للحج مع نساء ثقات عوضًا عن المحرم:
يجوز أن تسافر المرأة للحج برفقة النساء الثقات عوضًا عن الزوج أو المحرم، يؤيده ما رواه البخاري من:"أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف". [3]
والرأي الراجح أنه يجوز أن تسافر المرأة للحج برفقة زوجها أو ذي رحم محرم لها، أو الرفقة المأمونة من النساء الثقات.
محرم المرأة:
والمحرم: هو من حرم نكاح المرأة على التأبيد، بسبب مباح لحرمتها، وذلك مثل: الأب، الأخ، وابن الأخ ونحوهم.
من لا يعد محرمًا للمرأة:
فليس من المحرم زوج أخت الزوجة وعمتها وخالتها، لأنه لو ماتت زوجته أو طلقها حلت له أختها وعمتها وخالتها، إن كن بغير أزواج، ولا موانع، فتحريم التزوج بينهن مؤقت، وليس مؤبدًا.
(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب حج النساء، انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: 4/ 60 - 62.
(2) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره. انظر صحيح مسلم بشرح النووي: 9/ 106.
(3) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب حج النساء، انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: 4/ 58.