ولا شك أن التمتع أفضل من القرآن، ومن الإفراد، وهذا هو الأقرب إلى اليسر، والأسهل على الناس.
محظورات الإحرام:
1 -تعمد لبس المخيط للرجل، وذلك لحديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم،
فقال:"لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويل، ولا البرانس، ولا ثوبًا مسه ورس، ولا زعفران، ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين، ليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" [1] .
وعن ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات:"من لم يجد إزارًا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين" [2] .
عند الحنابلة [3] إن لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل، ولا فداء عليه، وعند الأحناف [4] والمالكية [5] : إن لبس سراويل وجبت الفدية.
وإذا لم يجد المحرم النعلين لبس الخفين، ولا يقطعهما، ولا فدية عليه عند الحنابلة [6] .
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، وكتاب الصلاة، باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. انظر: فتح الباري: 1/ 231، 476 حديث رقم 134 ورقم 366، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة: 4/ 331.
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. انظر: فتح الباري: 3/ 401 حديث رقم 1542.
(3) انظر: الهداية لأبي الخطاب الكلوذانى: 1/ 92، والإنصاف: 3/ 464، وكشاف القناع: 2/ 496.
(4) مختصر الطحاوي: 68، والمبسوط: 4/ 126.
(5) المنتقى: 2/ 196.
(6) الإنصاف: 3/ 464، وكشاف القناع: 2/ 496.