رسول الله بيدي هاتين حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت" [1] ."
5 -إزالة الشعر من الرأس وسائر البدن بحلق أو غيره. ولو من الأنف، لقوله تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [2] ، إلا أن يكون له عذر في إزالة الشعر لمرض أو قمل أو قروح أو صداع فله إزالته ويفدي.
6 -دهن الشعر أو اللحية.
7 -التعرض لكل صيد بري وحشي، ومأكول، فيحرم على المحرم الدلالة على الصيد والإشارة والإعانة على قتله، وحتى لا يعير سلاح ليقتله غيره أو يذبحه، وذلك لحديث أبي قتاده:"أنه كان مع أصحاب محرمين وهو لم يحرم فأبصروا حمارًا وحشيًا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني به، وأحبوا لو أني أبصرته، فركبت ونسيت السوط والرمح، فقلت لهم ناولوني السوط والرمح فقالوا والله لا نعينك عليه". ويدل ذلك على تحريم الإعانة على الصيد ولذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"هل أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليها، قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها" [3] .
كما يكره قتل الجراد، حيث أنه طير بري أشبه العصافير، كما يحرم إفساد البيض، لقول ابن عباس رضي الله عنها"في بيض النعام قيمته" [4] كما ورد عن أبي هريرة مرفوعًا:"في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه" [5] .
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب الطيب عند رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة: 2/ 624 حديث رقم 1667، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام: 2/ 846.
(2) سورة البقرة: آية: 196.
(3) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الهبة وفضلها، باب من استوهب من أصحابه. .: 3/ 202، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم: 2/ 851.
(4) نصب الراية: 3/ 135.
(5) أخرجه ابن ماجه في سننه، كناب المناسك، باب جزاء الصيد يصيبه المحرم: 2/ 1031 حديث رقم 3086.