الصفحة 50 من 219

بهذا البيت وهو بعدن أبين [1] لعذبه الله [2] .

4 -عدم كراهية صلاة النافلة، التي لا سبب لها في الأوقات الخمسة.

5 -أن صلاة العيد تقام بالمسجد الحرام، لا في الصحراء

6 -وجوب قصد الكعبة في كل سنة على طائفة من الناس لإقامة شعيرة الحج، وهذا من فروض الكفاية.

7 -أن لا يدخل الحرم إلا بإحرام، على تفصيل في المسئلة، قال ابن القيم:"ومن خصائصها أنها لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا بإحرام، وهذه خاصية لا يشاركها فيها شيء من البلاد" [3] .

8 -أن أهل الحرم ومن على مرحلتين من الحرم لا دم عليهم في التمتع ولا القرآن، لقوله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [4] .

9 -كراهية إقامة الحد فيه - أي حد القتل -، وقال أبو حنيفة - رحمه الله - لا يقتل في الحرم حتى يخرج إلى الحل. واختار لا يجالس ولا يكلم، ويوعظ ويذكر حتى يخرج إلى الحل.

قلت: والمعمول به في محاكم المملكة: إن كان الجاني ارتكب جريمته داخل الحرم أقيم الحد عليه داخل الحرم، إن كان ارتكبها خارجه أخرج وأقيم الحد عليه خارج مكة.

10 -أنها اختصت ببئر زمزم، وما ورد في ذلك من ثواب لشاربها. ولذلك يستحب الإكثارمن شرب ماء زمزم، فقد ثبت وصح عن أبي ذر رضي الله عنه في قصة

(1) عدن أبين: مدينة مشهورة باليمن.

(2) تفسير القرطبي: 12/ 34 - 35.

(3) زاد المعاد: 1/ 50.

(4) سورة البقرة: آية: 196.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت