الصفحة 83 من 219

وقد قام قبل ذلك ليلا، أو نهارًا، فقد تم حجه، وقضى تفثه [1] " [2] ."

فيعلم من ذلك أن وقت الوقوف بعرفة من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك.

قال جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع، قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم [3] .

هل يجوز الدفع مع عرفات قبل الغروب:

قال ابن قدامة: فإن دفع قبل الغروب فحجه صحيح، في قول جماعة الفقهاء، إلا مالكًا، فإنه قال: لا حج له. قال ابن عبد البر: لا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك [4] . وحجته ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته بليل فقد فاته الحج، فليحل بعمرة، وعليه الحج من قابل" [5] .

وقد وود في المدونة أن الإمام عبد الرحمن بن القاسم الغنقي سال عن من دفع من عرفات قبل مغيب الشمس وما عليه في قول مالك، فقال: إن رجع إلى عرفات قبل انفجار الصبح فوقف تم حجه، ولا هدي عليه [6] .

(1) قضى تفثه: يعني ما يفعله المحرم عند تحلله، فله أن يزيل الشعث والوسخ والحلق والأخذ من الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وغير ذلك مما كان محظورًا عليه وهو محرم.

(2) رواه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة: 1/ 452، والترمذي في جامعه، أبواب الحج، باب من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج: 3/ 635، والنسائي في سننه، كتاب المناسك، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة: 5/ 213، وابن ماجه في سننه، كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع: 3/ 1004.

(3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب إدراك الدم بإدراك عرفة: 5/ 174.

(4) المغني: 5/ 272.

(5) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الحج، باب المواقيت: 2/ 241.

(6) المدونة الكبرى: 1/ 413.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت