الطبري، وأنه وافقه بعض الصحابة - رضي الله عنهم - [1] .
(1) أثر عمر رضى الله عنه في قتل الصيد وهو محرم أنه لا ضمان عليه:
1 -وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضًا، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/ 396) من طريق قتادة عن أبى حزينة عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال:"ليس عليه في الخطأ شيء".
وجاء هذا الحكم أيضًا عن بعض التابعين كطاووس، فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه (4/ 392) من طريق معمر عن أيوب عن طاووس قال:"يُحكَم عليه في العمد، وليس عليه في الخطأ شيء". قال: والله ما قال الله إلا: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} .
وجاء أيضًا هذا عن سالم والقاسم بن محمد وعطاء ومجاهد ذكر ذلك عنهم ابن أبي شيبة في مصنفه (3/ 396) .
2 -وجاء عن عمر رضى الله عنه خلاف هذا الحكم حيث أوجب الجزاء في قتل الصيد في حال العمد والخطأ سواء.
كما أخرج ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/ 396) من طريق سفيان الثوري وإبراهيم بن طهمان عن جابر عن الحكم أن عمر رضى الله عنه كتب إليه في الخطأ والعمد.
وأيضًا أخرج عنه عبد الرزاق في مصنفه (4/ 393) من طريق الثورى عن جابر عن الحكم أن عمر رضى الله عنه"قضى في الخطأ". والله أعلم.