فهرس الكتاب
الصفحة 246 من 286
يوم؟ نقول: يكفيه يوم وهذا مما استثنى، ولم يقل أحد من أهل العلم أنه يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام.
وكذلك لو نذر الصدقة فإنه يجزئه أن يتصدق بأقل ما يمكن، ولا يلزمه أن يتصدق بقدر الواجب في النصاب؛ بل يجزئه أقل ما يسمى مالًا، وهذا أيضًا مما استثنى.
حجم الخط: