فهرس الكتاب

الصفحة 253 من 286

وكذلك إذا وجب عليه الحج وليس عنده مال وعنده هذه الأشياء التى سبق ذكرها فلا نقول له بعْ هذه الأشياء لأن وجود مثل هذه الأشياء لا يجعله مستطيعًا؛ لأن هذه حوائج أصلية فلا يلزمه بيعها، المقصود أن هذه الأشياء لا تؤخذ من الإنسان لأنها أمور حاجية، ومع كثرة الاحتياج إليها تنزل منزلة الضرورة، فلا يجوز مطالبته وإن كان عليه دين لله أو للآدميين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت