فهرس الكتاب
الصفحة 263 من 286
وكذلك إذا اختلف الرجل وزوجته في متاع البيت فإننا نعطي المرأة ما يناسبها ويختص بها، ونعطي الرجل ما يناسبه من الأمور التى تكون له، فهذه قرائن يعمل بها.
وقال بعض أهل العلم: إن هذه القرائن لا يُعمل بها ولا يُلتفت إليها، بل لا بد من شيء يبين ما يملك كل منهم، وأنه لا يحكم بطرق الحكم الأخرى من القرعة أو القسمة أو ما أشبه ذلك، لكن العمل بالقرائن أقرب وأقوى لأنها نوع من الأدلة، فيعمل بها، وهذا كله إذا لم يكن هنالك بيّنة، أما إذا كانت هناك بينة فإنه يؤخذ بها، والحمد لله.
حجم الخط: